لم يجب عليه الغسل (5)، وكذا لو شك في أن المدخول فيه فرج أو دبر أو غيرهما فإنه لا يجب عليه الغسل، (مسألة 10): لا فرق في كون إدخال تمام الذكر أو الحشفة موجبا للجنابة بين أن يكون مجردا أو ملفوفا بوصلة أو غيرها (6)، إلا أن يكون بمقدار لا يصدق عليه الجماع.
____________________
وموافقته للاجماع المدعى.
(1) لاطلاق نص الجواز.
(2) لأنه غير مورد النصوص، وقد عرفت أن المنع مقتضى القاعدة لأنه تفويت للصلاة.
(3) لما عرفت الإشارة إليه من أن الجمع العرفي بين أدلة الوضوء والتيمم هو كون التيمم واجبا في ظرف سقوط وجوب الوضوء مع بقاء ملاكه، فيكون وجوب الوضوء مطلقا غير مشروط ملاكه بوجدان الماء وحينئذ فتفويته اختيارا تفويت للواجب المطلق، فيكون حراما.
(4) يعني: المسوغ في الجنابة لا غير، وأما عدم الجواز في الوضوء فليس مستندا إلى النص، بل إلى القاعدة التي أشرنا إليها.
(5) لأصالة عدم السبب، وكذا الوجه فيما بعده.
(6) كما صرح به جماعة كالعلامة، وولده، والشهيد، والمحقق الثاني
(1) لاطلاق نص الجواز.
(2) لأنه غير مورد النصوص، وقد عرفت أن المنع مقتضى القاعدة لأنه تفويت للصلاة.
(3) لما عرفت الإشارة إليه من أن الجمع العرفي بين أدلة الوضوء والتيمم هو كون التيمم واجبا في ظرف سقوط وجوب الوضوء مع بقاء ملاكه، فيكون وجوب الوضوء مطلقا غير مشروط ملاكه بوجدان الماء وحينئذ فتفويته اختيارا تفويت للواجب المطلق، فيكون حراما.
(4) يعني: المسوغ في الجنابة لا غير، وأما عدم الجواز في الوضوء فليس مستندا إلى النص، بل إلى القاعدة التي أشرنا إليها.
(5) لأصالة عدم السبب، وكذا الوجه فيما بعده.
(6) كما صرح به جماعة كالعلامة، وولده، والشهيد، والمحقق الثاني