____________________
إبراهيم اليماني عن أبي عبد الله (ع): " إن عليا (ع) لم ير بأسا أن يغسل الجنب رأسه غدوة ويغسل سائر جسده عند الصلاة " (* 1) ونحوها ما عن المدارك عن عرض المجالس للصدوق عن الصادق (ع) (* 2)، ولرواية حريز (* 3) فإنها بعد الحكم فيها بجواز غسل اللاحق وإن جف السابق: " قلت: وإن كان بعض يوم؟ قال (ع): نعم ".
(1) للاطلاق.
(2) كما تقتضيه الأدلة الأولية. مضافا إلى مصحح زرارة: " قلت له:
رجل ترك بعض ذراعه أو بعض جسده من غسل الجنابة؟ فقال (ع):
إذا شك وكانت به بلة وهو في صلاته مسح بها عليه، وإن كان استيقن رجع فأعاد عليهما ما لم يصب بلة... " (4).
(3) وظاهر الأصحاب التسالم عليه، كما تقتضيه أدلة الترتيب. ولا ينافيها ترك الاستفصال في مصحح زرارة السابق، لأن السؤال كان فيه من حيث وجوب الإعادة على المتروك وعدمه، لا من هذه الحيثية، فلا مجال لرفع اليد به عن أدلة الترتيب على تقدير تماميتها.
(1) للاطلاق.
(2) كما تقتضيه الأدلة الأولية. مضافا إلى مصحح زرارة: " قلت له:
رجل ترك بعض ذراعه أو بعض جسده من غسل الجنابة؟ فقال (ع):
إذا شك وكانت به بلة وهو في صلاته مسح بها عليه، وإن كان استيقن رجع فأعاد عليهما ما لم يصب بلة... " (4).
(3) وظاهر الأصحاب التسالم عليه، كما تقتضيه أدلة الترتيب. ولا ينافيها ترك الاستفصال في مصحح زرارة السابق، لأن السؤال كان فيه من حيث وجوب الإعادة على المتروك وعدمه، لا من هذه الحيثية، فلا مجال لرفع اليد به عن أدلة الترتيب على تقدير تماميتها.