نعم الجنابة العمدية في أثناء النهار تبطل جميع الصيام (2) حتى المندوبة منها. وأما الاحتلام فلا يضر بشئ منها (3) حتى صوم رمضان.
____________________
بهما، يمكن أيضا إلحاقه بالمندوب، وإذا لا معين فالمرجع أصالة البراءة الموجبة لمساواته للمندوب.
فإن قلت: لم يرد في الناسي بيان في المندوب على خلاف البيان في صوم رمضان، فاللازم إلحاق مطلق الصوم حتى المندوب به.
قلت: ما دل على جواز الصوم ندبا مع تعمد البقاء جنبا يصلح أن يكون بيانا لصحة المندوب مع نسيان الجنابة، وحينئذ يجري فيه ما تقدم في العمد بعينه. وتمام الكلام في ذلك موكول إلى محله من كتاب الصوم.
(1) كما لعله المشهور. إلحاقا لمطلق الصوم برمضان وقضائه، واقتصارا في خبر الخثعمي، ونحوه على خصوص مورده.
(2) إجماعا بين المسلمين، بل لعله من ضروريات الدين، ويقتضيه الكتاب والسنة. نعم قد يظهر الخلاف أو التردد من بعض في البطلان بالوطئ في دبر الغلام والمرأة، ولعله - كبعض النصوص - راجع إلى المنع عن حصول الجنابة به. وتمام الكلام فيه في محله.
(3) بلا خلاف، بل الاجماع بقسميه عليه كما في الجواهر، والنصوص فيه صريحة كما يأتي في محله.
فإن قلت: لم يرد في الناسي بيان في المندوب على خلاف البيان في صوم رمضان، فاللازم إلحاق مطلق الصوم حتى المندوب به.
قلت: ما دل على جواز الصوم ندبا مع تعمد البقاء جنبا يصلح أن يكون بيانا لصحة المندوب مع نسيان الجنابة، وحينئذ يجري فيه ما تقدم في العمد بعينه. وتمام الكلام في ذلك موكول إلى محله من كتاب الصوم.
(1) كما لعله المشهور. إلحاقا لمطلق الصوم برمضان وقضائه، واقتصارا في خبر الخثعمي، ونحوه على خصوص مورده.
(2) إجماعا بين المسلمين، بل لعله من ضروريات الدين، ويقتضيه الكتاب والسنة. نعم قد يظهر الخلاف أو التردد من بعض في البطلان بالوطئ في دبر الغلام والمرأة، ولعله - كبعض النصوص - راجع إلى المنع عن حصول الجنابة به. وتمام الكلام فيه في محله.
(3) بلا خلاف، بل الاجماع بقسميه عليه كما في الجواهر، والنصوص فيه صريحة كما يأتي في محله.