____________________
(1) إجماعا محققا، كما في المستند. وهو الذي تقتضيه أصالة عدم الانتساب المعول عليها عند الفقهاء في جميع المقامات - كما في طهارة شيخنا الأعظم (ره) - التي يقتضيها دليل الاستصحاب، فإن التحيض بالدم بعد الخمسين إذا كان من أحكام القرشية كان الأصل الجاري لنفي القرشية نافيا له، على ما هو القاعدة في الأصول الجارية في نفي الموضوعات المقتضية لنفي أحكامها ودعوى أن العدم المذكور لا حالة له سابقة - إذ العدم قبل الوجود كان لعدم الموضوع، وهو غير العدم المقصود إثباته بالاستصحاب لأنه العدم لعدم المقتضي - مندفعة بأن هذا المقدار لا يوجب تعددا في ذات العدم لا دقة ولا عرفا، فلا مانع من استصحابه، كدعوى أن وصف القرشية لما كان من عوارض الوجود كان متأخرا رتبة عنه، فنقيضه الذي يكون موضوعا لعدم التحيض لا بد أن يكون متأخرا رتبة عن وجود الموضوع أيضا، لاتحاد النقيضين رتبة، والعدم المذكور مما لا حالة له سابقة معلومة، فالمرأة الموجودة على تقدير وجودها مما لا يعلم أنها قرشية أو غير قرشية من الأزل، وعدم القرشية المعلوم سابقا حال عدم المرأة ليس هو العدم المنوط، بل هو العدم المطلق، وإلا فالعدم المنوط غير معلوم لا سابقا ولا لاحقا.
وتوضيح الاندفاع: أن الوصف وإن كان بحسب الوجود الخارجي منوطا بوجود الموضوع ومتأخرا عنه، إلا أنه يمكن أن يلحظ في القضية منوطا بالماهية ووصفا لها كما يمكن أن يلحظ منوطا بالوجود، ولذا تجد الفرق بين مفهوم قول القائل: وجد الرجل الأبيض، ومفهوم قوله:
وجد الرجل فصار أبيض. فإن الأبيض في القضية الأولى لوحظ وصفا
وتوضيح الاندفاع: أن الوصف وإن كان بحسب الوجود الخارجي منوطا بوجود الموضوع ومتأخرا عنه، إلا أنه يمكن أن يلحظ في القضية منوطا بالماهية ووصفا لها كما يمكن أن يلحظ منوطا بالوجود، ولذا تجد الفرق بين مفهوم قول القائل: وجد الرجل الأبيض، ومفهوم قوله:
وجد الرجل فصار أبيض. فإن الأبيض في القضية الأولى لوحظ وصفا