____________________
الرجوع إلى التمييز في خصوص من لم تكن لها عادة في حال الاستقامة، لأن العادة في حال الاستقامة مقدمة على التمييز لا مطلقا ولو في حال الاستحاضة ولعل ذلك مراد الجواهر. وربما يجئ في مستمرة الدم بعض الكلام في المقام. فانتظر.
ثم الظاهر أنه لا إشكال في ثبوت العادة بقاعدة الامكان، كما يظهر من تنصيص غير واحد عليه، من غير تعرض للخلاف فيه، لاطلاق الأدلة بل لعله ظاهر الروايتين المتقدمتين بلحاظ غلبة ثبوت الحيض بالقاعدة المذكورة.
(1) سواء كان النقاء فيهما على نهج واحد أم مختلف.
(2) هذا لا يخلو من تأمل، إذ الظاهر من أيام القعود في موثق سماعة المتقدم (* 1) أيام القعود عن الصلاة الشامل لمدة النقاء، كما هو المراد مما في موثق سماعة في الحبلي: " فإذا زاد الدم على الأيام التي كانت تقعد " (* 2) وما في رواية الصحاف: " فلتمسك عن الصلاة عدد أيامها التي كانت
ثم الظاهر أنه لا إشكال في ثبوت العادة بقاعدة الامكان، كما يظهر من تنصيص غير واحد عليه، من غير تعرض للخلاف فيه، لاطلاق الأدلة بل لعله ظاهر الروايتين المتقدمتين بلحاظ غلبة ثبوت الحيض بالقاعدة المذكورة.
(1) سواء كان النقاء فيهما على نهج واحد أم مختلف.
(2) هذا لا يخلو من تأمل، إذ الظاهر من أيام القعود في موثق سماعة المتقدم (* 1) أيام القعود عن الصلاة الشامل لمدة النقاء، كما هو المراد مما في موثق سماعة في الحبلي: " فإذا زاد الدم على الأيام التي كانت تقعد " (* 2) وما في رواية الصحاف: " فلتمسك عن الصلاة عدد أيامها التي كانت