(مسألة 19): يجوز للمستحاضة قضاء الفوائت مع الوضوء والغسل وسائر الأعمال لكل صلاة. ويحتمل جواز اكتفائها بالغسل للصلوات الأدائية. لكنه مشكل (3)
____________________
الوقت، الذي مال إليه في الجواهر. كما أشرنا إليه آنفا.
(1) أما تكرار الوضوء فلما عرفت من عدم ثبوت الاجماع على عدم تجديده، وأما تكرار الغسل فغير ظاهر لعدم وجوب تجديده إجماعا. اللهم إلا أن يختص ذلك بالغسل المأتي به لصلاة الفريضة لا مطلقا، لعدم ثبوت الاجماع على عدم وجوب التجديد في غيره. لكن الأصل يقتضي عدم لزوم التكرار، كما عرفت في مسألة الاجتزاء بغسل الصلاة لفعل الغايات الأخرى خارج الوقت، لكون الشك في المقام كالشك في تلك المسألة.
(2) لما عرفت الإشارة إليه، من أن مقتضى كون الغسل على النحو المذكور طهارة اضطرارية عدم جواز فعل الغايات الوسعة معه. لكن الظاهر منهم التسالم على الجواز، والنصوص صريحة في جواز الطواف والوطئ، والتأمل في قولهم: " إنها إذا فعلت ذلك كانت بحكم الطاهر " يقتضي أن يكون الجواز عندهم من الواضحات. ومن ذلك يظهر الوجه في قوله (ره):
" يجوز للمستحاضة قضاء الفوائت "، كما أشار إلى ذلك في الجواهر.
(3) لم يظهر الفرق بين القضاء وغيره، الذي قد تقدم احتياجه إلى تجديد الغسل للاجماع عليه، قال في الروض: " ليس للمستحاضة أن تجمع بين صلاتين بوضوء واحد، سواء في ذلك الفرض والنفل، أما غسلها فللوقت
(1) أما تكرار الوضوء فلما عرفت من عدم ثبوت الاجماع على عدم تجديده، وأما تكرار الغسل فغير ظاهر لعدم وجوب تجديده إجماعا. اللهم إلا أن يختص ذلك بالغسل المأتي به لصلاة الفريضة لا مطلقا، لعدم ثبوت الاجماع على عدم وجوب التجديد في غيره. لكن الأصل يقتضي عدم لزوم التكرار، كما عرفت في مسألة الاجتزاء بغسل الصلاة لفعل الغايات الأخرى خارج الوقت، لكون الشك في المقام كالشك في تلك المسألة.
(2) لما عرفت الإشارة إليه، من أن مقتضى كون الغسل على النحو المذكور طهارة اضطرارية عدم جواز فعل الغايات الوسعة معه. لكن الظاهر منهم التسالم على الجواز، والنصوص صريحة في جواز الطواف والوطئ، والتأمل في قولهم: " إنها إذا فعلت ذلك كانت بحكم الطاهر " يقتضي أن يكون الجواز عندهم من الواضحات. ومن ذلك يظهر الوجه في قوله (ره):
" يجوز للمستحاضة قضاء الفوائت "، كما أشار إلى ذلك في الجواهر.
(3) لم يظهر الفرق بين القضاء وغيره، الذي قد تقدم احتياجه إلى تجديد الغسل للاجماع عليه، قال في الروض: " ليس للمستحاضة أن تجمع بين صلاتين بوضوء واحد، سواء في ذلك الفرض والنفل، أما غسلها فللوقت