بسم الله الرحمن الرحيم (فصل في الأغسال والواجب منها سبعة (1): غسل الجنابة، والحيض والنفاس، والاستحاضة، ومس الميت، وغسل الأموات، والغسل الذي وجب بنذر ونحوه، كأن نذر غسل الجمعة أو غسل زيارة أو الزيارة مع الغسل. والفرق بينهما (2) أن في الأول إذا أراد الزيارة يجب أن يكون مع الغسل ولكن يجوز أن لا يزور أصلا، وفي الثاني يجب الزيارة فلا يجوز تركها.
وكذا إذا نذر الغسل لسائر الأعمال التي يستحب الغسل لها.