(السادس): التدهين (1).
(السابع): الجماع إذا كانت جنابته بالاحتلام (2).
(الثامن): حمل المصحف (3) (التاسع): تعليق المصحف:
فصل غسل الجنابة مستحب نفسي (4) وواجب غيري للغايات الواجبة،
____________________
وبلغ فحينئذ فجامع " (* 1) وبمضمونه مرسل الكليني (* 2)، ولعل مقتضى الحديث الأول خفة الكراهة بذلك. فتأمل.
(1) لخبر حريز. " قلت لأبي عبد الله (ع): الجنب يدهن ثم يغتسل؟ قال: (ع): لا " (* 3). فتأمل.
(2) للمروي عن مجالس الصدوق وخصاله: " وكره أن يغشى الرجل المرأة وقد احتلم، حتى يغتسل من احتلامه الذي رأى، فإن فعل وخرج الولد مجنونا فلا يلومن إلا نفسه " (* 4).
(3) وليس له مستند ظاهر إلا فتوى جماعة، كما عن المعتبر. نعم قد يستفاد من النهي عن تعليقه في خبر إبراهيم (* 5) الذي هو مستند كراهة تعليقه.
فصل (4) لا إشكال ظاهر في رجحان الغسل للكون على الطهارة، لعموم
(1) لخبر حريز. " قلت لأبي عبد الله (ع): الجنب يدهن ثم يغتسل؟ قال: (ع): لا " (* 3). فتأمل.
(2) للمروي عن مجالس الصدوق وخصاله: " وكره أن يغشى الرجل المرأة وقد احتلم، حتى يغتسل من احتلامه الذي رأى، فإن فعل وخرج الولد مجنونا فلا يلومن إلا نفسه " (* 4).
(3) وليس له مستند ظاهر إلا فتوى جماعة، كما عن المعتبر. نعم قد يستفاد من النهي عن تعليقه في خبر إبراهيم (* 5) الذي هو مستند كراهة تعليقه.
فصل (4) لا إشكال ظاهر في رجحان الغسل للكون على الطهارة، لعموم