مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ٣ - الصفحة ٤٥٥
كان عشرة فطهر وإن كان أقل تحتاط بالجمع بين أحكام الطاهر والنفساء (1).
(مسألة 6): إذا ولدت اثنين أو أزيد فلكل واحد منهما نفاس مستقل (2)، فإن فصل بينهما عشرة أيام واستمر الدم
____________________
(1) لما عرفت في النقاء المتخلل بين أيام الحيض أو النفاس الواحد.
(2) بلا خلاف فيه ظاهر. وما قد يظهر من عبارة الشرائع والقواعد وغيرهما - حيث عبر فيها بأن عدد أيامها من الثاني وابتداؤه من الأول، من أنه نفاس واحد - غير مراد، لوضوح أن تعدد الولادة يوجب تعدد الأثر. وما عن المعتبر من التردد في نفاسية الأول - نظرا إلى بقاء الحمل ولا نفاس معه كما لا حيض معه - كما ترى، لمنعه في الحيض. مع أن العمدة في المساواة بينه وبين النفاس هو الاجماع، وهو غير ثابت في المقام بل الاجماع على عدمها. ولا ينافيه ما عن الإنتصار من أنه لم يجد نصا صريحا في هذه المسألة، ونحوه ما عن السرائر. إذ يمكن استفادة الاجماع من ظهور كلماتهم، بل المقطوع به منها. فلاحظ. قال في المنتهى: " لو ولدت توأمين فما بعد الثاني نفاس قطعا، ولكنهم اختلفوا، فذهب علماؤنا إلى أن أوله من الأول وآخره من الثاني ".
هذا ولا ينبغي التأمل أيضا في وجوب إجراء أحكام النفاسين لا النفاس الواحد، فالنقاء المتخلل بينهما طهر وإن لم يبلغ عشرة أيام. نعم حكى في المنتهى عن أبي حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين أن النفاس كله من الأول. فإذا ولدت الثاني بعد أكثر النفاس من الأول لم يكن نفاسا، وعن زفر أن ابتداء النفاس من الثاني. وضعفهما ظاهر.
(٤٥٥)
مفاتيح البحث: النفاس (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 450 451 452 453 454 455 456 457 458 460 461 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 [فصل في الاغسال] تعداد الاغسال الواجبة 3
2 الكلام في صور نذر الغسل للزيارة وأحكامها 4
3 [فصل في غسل الجنابة] سبب الجنابة أمران (الأول): خروج المني 7
4 صفات المني 8
5 الكلام في جنابة المرأة بخروج المني 9(ش)
6 إذا خرج المني من غير المخرج المعتاد 10
7 لابد في الجنابة من خروج المني خارج البدن ولا يكفي تحركه من محله 11
8 لا تجنب المرأة بخروج مني زوجها منها 11
9 إذا شك في كون الخارج منيا اختبر بالصفات 12
10 (السبب الثاني للجنابة): الجماع وإن لم ينزل 16
11 المدار على ادخال تمام الحشفة، مع الكلام في مقطوع الحشفة 17
12 لا فرق في حصول الجنابة بين الوطء في القبل والدبر للذكر أو الأنثى 18
13 الكلام في وطء البهائم 21
14 الكلام في وطء الخنثى 22
15 من وجد في ثوبه منيا لا يعلم أنه منه أو من غيره 23
16 من رأى منيا وعلم أنه منه وشك في كونه من جنابة سابقة اغتسل لها أو من جنابة جديدة 25
17 إذا علم بالجنابة والغسل ولم يعلم السابق منهما 26
18 إذا ترددت الجنابة بين شخصين لم يجب الغسل على أحد هما 26
19 لا يجوز لاحد واجدي المني الائتمام بالآخر ولا لثالث الائتمام بأحدهما 27
20 إذا خرج المني بصورة الدم 32
21 يجب على المرأة الغسل بالاحتلام 33
22 إذا تحرك المني عن محله لم يجب حبسه عن الخروج إذا فقد الماء، إلا أن يتعذر التيمم أيضا 33
23 يجوز للشخص إجناب نفسه مع تعذر الماء إذا قدر على التيمم، ولا يجوز له نقض الوضوء 34
24 إذا شك في تحقق الدخول الموجب للجنابة لم يجب الغسل 35
25 لافرق في تحقق الجنابة بين دخول الذكر مجردا أو دخوله ملفوفا بخرقة أو نحوها 35
26 من يأتي بالغسل احتياطا لا بد له من الوضوء، والأولى كونه بعد الاحداث بالأصغر 36
27 [فصل فيما يتوقف على غسل الجنابة] وهي أمور (الأول): الصلاة واجبة ومستحبة وأجزائها المنسية وكذا سجود السهو على الأحوط، دون صلاة الأموات وسجود الشكر والتلاوة 37
28 (الثاني): الطواف الواجب دون المندوب لكن يحرم الدخول للمسجد الحرام 38
29 (الثالث): صوم شهر رمضان وقضاؤه، بمعنى عدم جواز الاصباح جنبا، دون غيره من الصيام 38
30 يبطل الصوم مطلقا بتعمد الجنابة في أثناء النهار 41
31 [فصل فيما يحرم على الجنب] وهي أمور (الأول): مس خط المصحف وأسمائه تعالى على كلام 42
32 الكلام في مس أسماء الأنبياء والأئمة (ع) 45
33 (الثاني): دخول المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله وإن كان بنحو المرور 45
34 (الثالث): المكث في سائر المساجد ويجوز المرور فيها، والدخول لاخذ شئ منها 46
35 الكلام في إلحاق المشاهد المشرفة بالمساجد 48
36 (الرابع) الدخول في المساجد لوضع شئ فيها، بل مطلق الوضع ولو كان من الخارج على كلام 49
37 (الخامس): قراءة آيات السجدة من سور العزائم الأربع 50
38 يجب على من كان جنبا في أحد المسجدين التيمم للخروج عنه إلا أن يكون زمان الخروج أقصر من زمان التيمم 52
39 يجب على من كان جنبا في أحد المسجدين التيمم للخروج عنه إلا أن يكون زمان الخروج أقصر من زمان التيمم 54
40 الكلام في الحائض والنفساء 54
41 لا فرق بين المسجد المعمور والخراب في حرمة الدخول للجنب، مع الكلام في مساجد الأرض المفتوحة عنوة إذا ذهبت آثار مسجديتها 55
42 لا يجري الحكم في المصلى الذي يتخذ في البيت ولا يجعل مسجدا 55
43 ما شك في كونه جزءا من المسجد يبنى على عدم مسجديته 55
44 الأولى للجنب عدم قراءة آية: (أفمن كان مؤمنا...) في دعاء كميل 55
45 حكم إدخال الجنب المسجد 56
46 استئجار الجنب لكنس المسجد، مع الكلام في أخذ الأجرة على العمل المحرم 56
47 إذا انحصر الماء للاغتسال بالمسجد وجب التيمم لاخذه أو الاغتسال، ولا محذور عقلي فيه 59
48 إذا علم جنابة أحد شخصين لم يجز استئجار أحد هما لكنس المسجد 62
49 إذا شك في الجنابة لم يحرم شئ من المحرمات المذكورة إلا مع كون الحالة السابقة هي الجنابة 62
50 [فصل فيما يكره الجنب] وهي أمور (الأول): الاكل والشرب وترتفع كراهتهما بالوضوء، أو غسل اليدين والمضمضة والاستنشاق، أو غسل اليدين 63
51 (الثاني): قراءة ما زاد على سبع آيات من القرآن، وتشتد الكراهة فيما زاد على السبعين 64
52 (الثالث): مس ما عدا الخط من المصحف كالجلد والورق وغير هما 65
53 (الرابع): النوم إلا أن يتوضأ 66
54 (الخامس): الخضاب، كما يكره للمختضب أن يجنب نفسه قبل أن يأخذ الخضاب مأخذه 67
55 (السادس): التدهين 68
56 (السادس): التدهين 68
57 (الثامن): حمل المصحف 68
58 (التاسع): تعليق المصحف 68
59 [فصل] الكلام في استحباب غسل الجنابة نفسيا 68
60 الكلام في وجوب غسل الجنابة نفسيا 69
61 لا يجب في غسل الجنابة قصد الوجوب أو الندب، ولو قصد أحدهما خطأ صح 72
62 يجب في غسل الجنابة النية 72
63 يجب فيه غسل ظاهر تمام البدن دون البواطن 73
64 لا يجب فيه غسل الشعر، بل يجب غسل ما تحته من البشرة 74
65 للغسل كيفيتان (الأولى): الترتيب بغسل الرأس والرقبة أولا ثم الجانب الأيمن ثم الأيسر، على كلام 77
66 لا يجب البدأ بالأعلى في الأعضاء 83
67 لا تجب الموالاة بين الأعضاء، ولا بين أجزاء كل عضو 83
68 لو تذكر بعد الغسل ترك جزء رجع عليه مع حفظ الترتيب، ولو تردد المنسي بين جزئين غسلهما معا 84
69 (الصورة الثانية): الارتماس، برمس تمام البدن مع الكلام في اعتبار الموالاة وفي كيفية الارتماس 85
70 يجب إعادة الغسل الارتماسي لو انكشف عدم استيعابه لبعض إجزاء البدن 88
71 بقية الأغسال كغسل الجنابة من حيث الكيفية، ويختص غسل الجنابة بعدم الاحتياج إلى الوضوء 89
72 الغسل الترتيبي أفضل من الارتماسي 90
73 قد يتعين الارتماسي كما مقد يتعين الترتيبي 90
74 يجوز في الترتيبي غسل كل عضو بنحو الارتماس 90
75 محل النية في الغسل الارتماسي 92
76 يشترط طهارة كل عضو حين غسله ولا يلزم طهارة جميع الأعضاء قبل الشروع في الغسل 95
77 لابد من اليقين بوصول الماء للبشرة 97
78 حكم الشك في كون شئ من الظاهر أو الباطن 97
79 يجب في غسل المستحاضة والمسلوس والمبطون المبادرة 99
80 كيفية الغسل تحت الميزاب وتحت المطر 99
81 يجوز العدول من الترتيب إلى الارتماس في الأثناء وكذا العكس 101
82 يجوز الارتماس بما دون الكر مع طهارة البدن، ويصير الماء به من المستعمل في رفع الحديث الأكبر 101
83 يشترط في الغسل ما يشترط في الوضوء من النية واطلاق الماء وطهارته واباحته وعدم الضرر وغير ذلك 103
84 إذا خرج من بيته قاصدا الحمام والغسل فيه ثم اغتسل بالداعي الاستمراري صح غسله 104
85 إذا ذهب إلى الحمام ليغتسل ثم شك في انه اغتسل بنى على العدم أو شك في صحة غسله بنى على الصحة 104
86 من اغتسل باعتقاد سعة الوقت فتبين ضيقه 104
87 إذا قصد عدم اعطاء الأجرة للحمامي، أو كان بناؤه على النسيئة، أو على إعطاء الحرام 106
88 لا مانع من الغسل بالماء المسخن بالحطب المغصوب 106
89 لا مانع من الغسل بالماء المسخن بالحطب المغصوب 107
90 الغسل بالمئزر الغصبي 107
91 هل يتحمل الزوج ثمن غسل زوجته 107
92 حكم اغتسال الصائم، بالارتماس نسيانا أو عمدا 109
93 [فصل في مستحبات غسل الجنابة] وهي أمور (أحدها): الاستبراء من المني بالبول قبل الغسل، مع الكلام في استحباب الاستبراء من البول بالخرطات حينئذ 109
94 (الثاني) غسل اليدين ثلاثا 111
95 (الثالث): المضمضة والاستنشاق 113
96 (الرابع): أن يكون الماء صاعا 113
97 (الخامس): إمرار اليد على البدن 114
98 (السادس): تخليل الحاجب غير المانع على كلام 114
99 (السابع): الغسل ثلاثا لكل عضو 115
100 (الثامن): التسمية 115
101 (التاسع): الدعاء بالمأثور 115
102 (العاشر): الموالاة والابتداء بالأعلى على كلام 116
103 يكره الاستعانة بالغير في المقدمات القريبة 116
104 فائدة الاستبراء بالبول عدم وجوب الغسل للرطوبة المشتبهة 117
105 حكم الرطوبة المشتبهة البول والمني الخارجة بعد الغسل من الجنابة 118
106 إذا شك بعد الغسل في الاستبراء 122
107 لافرق في الرطوبة المشتبهة بين أن يكون الاشتباه بعد الفحص ومع تعذره 122
108 لا حكم للرطوبة المشتبهة الخارجة من المرأة 122
109 لا تقوم الخرطات مقام البول في البناء على عدم ناقضية الرطوبة المشتبهة 123
110 لا يبطل الغسل بالحدث الأصغر في أثنائه 124
111 حكم الحدث الأكبر في أثناء الغسل 129
112 الحدث الأصغر في أثناء الأغسال المستحبة 131
113 الشك في غسل أحد الأعضاء قبل الدخول في الآخر أو بعده 133
114 إذا ارتمس بقصد الغسل ثم شك في أنه نوى الترتيبي للرأس والرقبة أو الارتماسي 134
115 إذا نوى الارتماسي ثم تبين بقاء جزء غير منغمس ليس له جعل ذلك ترتيبيا للرأس والرقبة 135
116 إذا صلى ثم شك في اغتساله من الجنابة 136
117 حكم ما إذا اجتمع عليه أغسال متعددة من حيث وقوع الجميع بغسل واحد وتداخلها على تفصيل 137
118 يصح غسل الجمعة من الجنب والحائض 147
119 إذا علم اجمالا أن عليه أغسالا من دون تعيين 148
120 [فصل في الحيض] تعريف الحيض 150
121 صفات دم الحيض والاستحاضة 151
122 يشترط في الحيض ان يكون بعد البلوغ قبل اليأس، مع التعرض لتحديد هما 152
123 من شك في كونها قرشية يحكم بعدم كونها قرشية مع الإشارة إلى استصحاب العدم الأزلي 156
124 حكم الشك في البلوغ واليأس، مع التعرض لمفاد أدلة التحديدات الشرعية وأنها في مقام التصرف في الموضوع أو المحض بيان الحكم 156
125 الحيض يجتمع مع الارضاع والحمل 162
126 الكلام في تحقق الحيض بنزول الدم من الرحم إلى فضاء الفرج من دون أن يخرج للظاهر 165
127 إن شك في كون الخارج دما، أو في كون الدم من الرحم لم يرتب آثار الحيض 168
128 إن تردد الدم بين الحيض والاستحاضة رجع إلى الصفات والعادة، على كلام في مفاد أدلة الصفات 168
129 إن اشتبه الدم بدم البكارة وجب اختياره بادخال قطنة فإن تطوقت فهو من البكارة وان انغمست فهو حيض 174
130 ان اشتبه الدم بدم القرحة وجب اختياره فان كان من الجانب الأيسر فهو حيض والا فهو من القرحة، أو بالعكس، على الخلاف بين روايتي التهذيب والكافي مع تحقيق الكلام في تعارضهما وكيفية الجمع بينهما وما هو الحجة منهما 181
131 إذا اشتبه الدم بدم غير الاستحاضة والبكارة والقرحة حكم عليه بعدم الحيضية على كلام 185
132 أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة 186
133 أقل الطهر عشرة أيام 189
134 يكفي في ثلاثة الحيض التلفيق 190
135 الكلام في اعتبار التوالي في أيام الثلاثة الأول للحيض 191
136 الكلام في مرسلة يونس القصيرة 196(ش)
137 تنبيهان (الأول): في تحقيق ما ذكره المحقق خراساني (قده) من حمل قولهم: أقل الحيض ثلاثة على إرادة بيان حدث الحيض ل ادم الحيض 198(ش)
138 (الثاني): في أنه لا يعتبر التوالي في أكثر الحيض 199(ش)
139 الكلام في أن النقاء المتخلل بين الدمين الحاصلين في العشرة طهر أو حيض 202
140 كيفية تحقق العادة العددية، أو الوقتية، أو العددية والوقتية 208
141 في انقلاب العادة، أو بطلانها 212
142 الكلام في العادة المركبة 213
143 الكلام في حصول العادة بالتمييز 215
144 إذا رأت حيضين متواليين متماثلين مشتملين على النقاء المتخلل بين الدمين فهل العادة أيام الدم، أو هي مع النقاء، أو أيام الدم الأول فقط؟ 217
145 لابد في تحقق العادة من تساوي الحيضين في الزمان في الجملة 219
146 صاحبة العادة الوقتية تتحيض بمجرد رؤبة الدم في العادة أو مع تقدمه على كلام في مقدار التقدم 219
147 حكم غير ذات العادة لو رأت الدم ولم تعلم باستمراره ثلاثة أيام، أو علمت باستمراره 222
148 الكلام في قاعدة الامكان، مفهوما، ودليلا، وموردا 230(ش)
149 ذات العادة الوقتية والعددية إذا رأت الدم بقدر عددها في غير وقتها تتحيض إذا لم تره في وقتها 242
150 الدم المرئي في العادة وغيرها حيض بأجمعه إن لم يتجاوز العشرة وإلا اختص بما في العادة 242
151 الدمان اللذان يفصل بينهما النقاء حيض إذا لم يتجاوز المجموع عشرة وإلا كان الحيض أحد هما فقط على تفصيل 244
152 إذا تعذر الغسل تيممت بدلا عنه، وكذا الوضوء. ولو دار الامر بينهما قدمت الغسل وتيممت عن الوضوء 248
153 إذا تعارض الوقت والعدد في العادة قدم الوقت 254
154 ما يتجاوز العادة حيض إذا لم يتجاوز العشرة 254
155 إذا تعودت الحيض في كل شهر مرة ثم رأته في شهر مرتين جامعا للصفات مع فصل أقل الطهر تحيضت فيهما معا، وإن كان أحد هما أو كلاهما فاقدا للصفات ففيه تفصيل وكلام 255
156 الكلام في وجوب الفحص والاستبراء على الحائض لو انقطع دمها قبل العشرة 256
157 الكلام في وجوب الاستظهار على الحائض يوما أو يومين أو أكثر إذا انقضت عادتها واحتملت انقطاع الدم في العشرة 262
158 إذا انقضت العادة وعلمت تجاوز الدم العشرة تبني على الاستحاضة بلا حاجة إلى للاستظهار 271
159 إذا تركت الاستبراء وصلت فهل تصح منها الصلاة لو كانت طاهرة واقعا؟ 272
160 حكم من تعذر عليها الاستبراء 272
161 [فصل في حكم تجاوز الدم العشرة] الفرق في حكم التجاور عن العشرة بين الشهر والأقل والأكثر 273
162 ذات العادة الوقتية تجعل عادتها حيضا وإن كان فاقدا " للصفات، مع الكلام فيما لو كانت العادة ثابتة بالتمييز 274
163 من لم يكن لها عادة ترجع إلى التمييز 277
164 حكم ما لو تجاوز الواجد لصفات الحيض العشرة 281
165 إذا تعدد الواجد للصفات ولم يمكن جعل الجميع حيضا 284
166 إذا فقدت العادة والتمييز رجعت إلى عادة أقاربها 285
167 حكم ما إذا اختلفت الأقارب في العادة 287
168 إذا تعذر الرجوع للأقارب ترجع إلى الروايات في مقدار التحيض 288
169 الناسية لعادتها ترجع إلى التمييز ثم إلى الروايات ولا ترجع لأقاربها 291
170 المراد من الشهر شهر الدم ويبدأ برؤيته وإن كان في أثناء الشهر الهلالي 293
171 على مستمرة الدم اختيار العدد في أول رؤية الدم ثم ترجع في بقية الأدوار إلى ما سبق 293
172 يجب الاختيار بنحو تنفق جميع الشهور 294
173 إذا تبين أن الحيض كان على خلاف ما اختارته وجب عليها قضاء ما فات 294
174 صاحبة العادة الوقتية إذا استمر بها الدم فهي كالمبتدئة ترجع إلى الأقارب ثم إلى الروايات إذا لم يكن مخالفا لما كانت عليه في العدد 295
175 ذات العادة العددية فقط ترجع في تعيين الوقت إلى التمييز ثم تجعل الحيض أول الدم على الأحوط 297
176 المعيار في الصفات التي يكون بها التمييز 299
177 حكم ما إذا تخلل ما هو بصفة الاستحاضة بين الدمين اللذين بصفة الحيض 301
178 إذا تخلل عشرة أيام مما هو بصفة الاستحاضة بين دمين بصفة الحيض جعلتهما حيضين إذا بلغا ثلاثة أيام 302
179 حكم ما إذا كان ما هو بصفة الحيض متفرقا في ضمن عشرة 302
180 لا يكفي في التمييز اجتماع صفتين من صفات الحيض في دم مع كون الآخر واجدا لصفة واحدة 303
181 لا مجال للرجوع للاقران مع فقد الأقارب 304
182 المراد من الأقارب ما يعم المتصل بأحد الأبوين، وما يعم الميت 305
183 حكم ما لو عارض السيد أو الزوج في تعيين وقت الاختيار 305
184 إذا تبين كون الحيض على خلاف الامارة التي عملت وجب عليها القضاء 305
185 [فصل في أحكام الحائض] يحرم عليها العبادات المشروطة بالطهارة مع الكلام في أن الحرمة ذاتية أو تشريعية، مع الكلام في ثمرة ذلك 306
186 يحرم عليها مس أسماء الله تعالى على كلام 312
187 الكلام في أسماء الأنبياء والأئمة (ع) 312
188 يحرم عليها مس كتابة القرآن 312
189 يحرم عليها قراءة آيات السجدة من سور العزائم الأربع 313
190 يحرم عليها اللبث في المساجد والدخول لوضع شئ فيها، والاجتياز بأحد المسجدين. مع الكلام في المشاهد المشرفة 313
191 إذا حاضت في أثناء الصلاة بطلت ولو شكت بنت على الصحة 314
192 يجوز للحائض السجود للشكر 314
193 يجب على الحائض سجود التلاوة في موارده 315
194 يجوز للحائض اجتياز غير المسجدين مع الكلام في المشاهد المشرفة 316
195 يحرم وطء الحائض في القبل وإن لم ينزل، بل يحرم إدخال بعض الحشفة ويحرم عليها التمكين، ويجوز الاستمتاع بغير ذلك 317
196 الكلام في وطئها في الدبر 320
197 الكلام فيما لو خرج الدم من غير الموضع المعتاد 320
198 تصدق المرأة في الحيض والطهر 321
199 لا تختص الحرمة بالزوجة، بل تعم غيرها، كما لا فرق في الحيض بين الوجداني والتعبدي المستند إلى التمييز وغيره، حتى أيام الاستظهار 322
200 الكلام في وجوب الكفارة على الرجل بوطء الحائض وفي مقدارها، وشرائطها، وفي فروع ذلك 323
201 الكلام في الحاق النفساء بالحائض في وجوب الكفارة 336
202 يبطل طلاق الحائض وظهارها إذا كانت مدخولا بها غير حامل وكان زوجها حاضرا 337
203 بطلان الطلاق وحرمة الوطء مختصة بحال الحيض فلا تجري مع الطهر وان لم تغتسل 340
204 غسل الحيض كغسل الجنابة حكما وكيفية 341
205 الكلام في الاحتياج إلى الوضوء مع غسل الحيض 343
206 يجوز الوطء قبل الغسل بعد الطهر 350
207 الكلام في أن ماء غسل الزوجة والأمة على الزوج أو السيد أولا 353
208 إذا تيممت بدل الغسل ثم أحدثت بالأصغر لا يبطل تيممها، بل هو باق حتى تتمكن من الغسل 353
209 يجب على الحائض قضاء صوم رمضان مع الكلام في غيره من أنواع الصوم 353
210 لا يجب على الحائض قضاء الصلاة اليومية مع الكلام في غيرها من أنواع الصلاة 355
211 الكلام في قضاء الصلاة التي بتحقق الحيض في أثناء وقتها 356
212 لو طهرت من الحيض في أثناء وقت الصلاة يجب عليها المبادرة إليها وقضاؤها إن فاتت على كلام 361
213 في بيان آخر أجزاء الركعة 364
214 فروع الطهر في أثناء الوقت 365
215 ما يستحب للحائض في وقت الصلاة 369
216 ما يكره للحائض 371
217 يستحب للحائض الاتيان بالاغسال المندوبة، مع الكلام في صحة الأغسال الواجبة منها غير غسل الحيض 373
218 [فصل في الاستحاضة] صفات دم الاستحاضة 376
219 لو شك في نوع الدم وانه استحاضة أو غيرها 377
220 الاستحاضة ثلاثة أقسام: قليلة ومتوسطة وكثيرة فالقليلة أن تتلوث القطنة من غير غمس، ويجب فيها الوضوء لكل صلاة ولو كانت نافلة مع تبديل القطنة 384
221 الاستحاضة المتوسطة ان يغمس الدم القطنة ولا يسيل عنها. ويجب فيها الوضوء وتبديل القطنة لكل صلاة وغسل واحد في اليوم تجعله قبل صلاة الصبح 388
222 الاستحاضة الكثيرة أن يسيل الدم من القطنة إلى الخرقة. ويجب فيها الوضوء وتبديل القطنة لكل صلاة وغسل لصلاة الصبح، وغسل لصلاتي الظهر والعصر وتجمع بينهما وغسل لصلاتي المغرب والعشاء وتجمع بينهما 391
223 يجوز في الكثيرة تفريق الصلوات والاتيان بخمسة أغسال 394
224 يكفي للنوافل أغسال الفرائض، ويلزم لها الوضوء 394
225 إذا حدثت المتوسطة بعد صلاة الصبح وجب الغسل لما بعدها من الصلوات. وكذا لو حدثت قبلها ولم تغتسل لها نسيانا أو عصيانا 395
226 الكلام في جواز تقديم الغسل على وقت الصلاة 398
227 يجب على المستحاضة اختبار حالها وأنها من أي الأقسام، مع الكلام فيما لو صلت بغير اختبار، أو تعذر عليها الاختبار 399
228 لا يجب الوضوء ولا تبديل الخرقة ولا تطهير الفرج لقضاء الأجزاء المنسية أو لسجود السهو المتصل بالصلاة، مع الكلام في ركعات الاحتياط 402
229 لو انقطع الدم قبل بعض الصلوات لا يجب تجديد الأعمال لما بعدها من الصلوات 403
230 يجب المبادرة إلى الصلاة بعد الأعمال الخاصة ولا يجوز الفصل بينها، مع الكلام في مقدار المبادرة الواجبة 405
231 يجب عليها بعد الأعمال التحفظ من خروج الدم بالاستثفار ونحوه 406
232 إذا قدمت غسل الفجر لصلاة الليل فالأحوط تأخيرها إلى قرب الفجر 408
233 يشترط في صحة صوم المستحاضة الأغسال النهارية، دون الوضوءات 409
234 لو علمت المستحاضة انقطاع الدم في أثناء الوقت فهل يجب عليها تأخير الصلاة؟ 412
235 صور انقطاع الدم في أثناء الوقت وأحكامها 414
236 صور انقلاب الاستحاضة من قسم لاخر وأحكامها 417
237 إذا انقطع الدم بعد الغسل في الكثيرة والمتوسطة يجب تجديد الغسل لأجل الانقطاع ولا يجزي الغسل السابق 419
238 حكم المستحاضة بالإضافة إلى الافعال المشروطة بالطهارة غير الصلاة كالطواف وغيره 420
239 إذا عملت المستحاضة بما عليها كانت بحكم الطاهر وحكم ما لو أخلت بأعمالها 422
240 يجوز للمستحاضة قضاء الفوائت 427
241 المستحاضة تجب عليها صلاة الآيات مع الكلام فيما يجب عليها من الأعمال لأجلها 428
242 حكم ما إذا أحدثت المستحاضة في أثناء الغسل بالأصغر أو الأكبر أو انتقلت من المتوسطة إلى الكبرى 428
243 قد يجب على صاحبة الكثيرة خمسة أغسال، ومع العجز يجزي التيمم عنها، وعن الوضوء أيضا 429
244 [فصل في النفاس] حد النفاس 430
245 حجية شهادة النساء في الولادة والنفاس 432
246 الدم المشكوك كونه نفاسا 433
247 الكلام في اعتبار فصل أقل الطهر بين الحيض والنفاس 433
248 ليس لأقل النفاس حد، بل يمكن أن يكون لحظة في ضمن العشرة 436
249 الكلام في أكثر النفاس، وأن المختار أنه عشرة أيام 437
250 إذا انقطع الدم على العشرة فهو نفاس وإن لم يتصل بالولادة 447
251 لانفاس لمن لم تر الدم في العشرة 449
252 من تجاوز دمها العشرة رجعت إلى عادتها فان لم يكن لها عادة تنفست بعشرة أيام 449
253 إذا لم تر صاحبة العادة الدم في العادة أو رأته في بعضها 451
254 الكلام في لزوم الفصل بأقل الطهر بين النفاس والحيض المتقدم عليه أو المتأخر عنه 453
255 إذا خرج بعض الولد وطالت المدة أو خرج الولد قطعا متفرقة 454
256 فروع تعدد الولد 455
257 حكم استمرار الدم إلى شهر أو أكثر 458
258 يجب على النفساء إذا انقطع دمها الفحص عنه بادخال قطنة ونحوها 460
259 حكم استظهار النفساء لو استمر الدم بعد مضي العادة 460
260 النفساء كالحائض في الاحكام مع الكلام في وجه ذلك 461
261 [فصل في غسل مس الميت] غسل المس من الأغسال الواجبة 465
262 [فصل في غسل مس الميت] غسل المس من الأغسال الواجبة 466
263 لا يجب الغسل بمس الانسان قبل برده أو بعد تغسيله 467
264 لا يجب الغسل بمس الميت المغسل بالماء القراح لفقد السدر والكافور 468
265 لا يجب الغسل بمس الميت الميمم لتعذر التغسيل 468
266 لا يجب الغسل بمس الميت الذي يغسله الكافر لتعذر المماثل 470
267 لافرق في الميت بين المسلم والكافر والكبير والصغير حتى السقط إذا تم له أربعة أشهر 470
268 لا فرق في الماس والممسوس بين ما تحله الحياة وغيره 471
269 مس القطعة المبانة من الحي 472
270 مس العظم المجرد 473
271 فروع الشك في المس الموجب للغسل 474
272 لا يجب الغسل بمس الشهيد 476(ش)
273 مس القطعتين المعلوم اجمالا بان إحداهما من ميت يوجب الغسل بخلاف مس قطعة واحدة منهما 478
274 لا فرق في المس الموجب للغسل بين الاختياري وغيره كبيرا كان الماس أو صغيرا 479
275 لا فرق في وجوب الغسل بمس القطعة المبانة من الحي بين مسها ممن أبينت منه وغيره 479
276 حكم مس القطعة المبانة من الحي قبل البرد 480
277 حكم المرأة التي تلد طفلا ميتا من حيث مماسته لفرجها 480
278 مس فضلات الميت لا يوجب الغسل 481
279 الجماع مع الميتة الباردة يوجب الغسل 481
280 المقتول بقصاص أو حد إذا اغتسل قبل القتل لا يجب الغسل بمسه 481
281 مس سرة الطفل بعد قطعها لا يوجب الغسل 482
282 إذا يبس عضو من الحي لا يجب الغسل بمسه ما دام متصلا به 482
283 الكلام في وجوب الوضوء مع غسل المس 482
284 يجب غسل المس لكل مشروط بالطهارة من الحدث الأصغر، دون الأكبر 482
285 الحدث الأكبر والأصغر في أثناء الغسل لا يبطله 484
286 تكرار المس الموجب لا يوجب تكرار الغسل ولو مع تعدد الميت 484