____________________
(1) بناء على ما عرفت - من قصور نصوص الصفات عن إثبات طريقيتها للحيض والاستحاضة في غير مستمرة الدم - يكون العمدة في الحكم المذكور قاعدة الامكان التي سيجئ - إن شاء الله - قريبا الاستدلال عليها كلية، وفي بعض الموارد ولذا يختص الحكم المذكور بموردها لا غير.
(2) بلا خلاف ولا إشكال، بل عن الناصريات، والخلاف:
الاجماع عليه، للمستفيضة الدالة على أن الصفرة في أيام الحيض حيض. منها:
مصحح ابن مسلم: " سألت أبا عبد الله (ع): عن المرأة ترى الصفرة في أيامها؟ قال؟ (ع): لا تصلي حتى تنقضي أيامها، وإن رأت الصفرة في غير أيامها توضأت وصلت " (* 1).
(3) هذا باطلاقه يتوقف على ثبوت كلية طريقية صفات الاستحاضة وقد عرفت الاشكال فيه. وسيأتي في المسائل الآتية تفصيل الكلام في ذلك وأنه لا يحسن من المصنف (ره) هذا الاطلاق.
(4) بلا خلاف ظاهر في الحكم في الجملة، ويدل عليه ما في الصحيح عن خلف بن حماد الكوفي قال: " دخلت على أبي الحسن موسى بن جعفر (ع) بمنى فقلت له: إن رجلا من مواليك تزوج جارية معصرا لم تطمث، فلما افتضها سال الدم، فمكث سائلا لا ينقطع نحوا من عشرة أيام، وأن القوابل اختلفن في ذلك، فقال بعضهن: دم الحيض، وقال بعضهن: دم العذرة... إلى أن قال: فما تصنع؟ قال (ع): فلتتق الله (تعالى)،
(2) بلا خلاف ولا إشكال، بل عن الناصريات، والخلاف:
الاجماع عليه، للمستفيضة الدالة على أن الصفرة في أيام الحيض حيض. منها:
مصحح ابن مسلم: " سألت أبا عبد الله (ع): عن المرأة ترى الصفرة في أيامها؟ قال؟ (ع): لا تصلي حتى تنقضي أيامها، وإن رأت الصفرة في غير أيامها توضأت وصلت " (* 1).
(3) هذا باطلاقه يتوقف على ثبوت كلية طريقية صفات الاستحاضة وقد عرفت الاشكال فيه. وسيأتي في المسائل الآتية تفصيل الكلام في ذلك وأنه لا يحسن من المصنف (ره) هذا الاطلاق.
(4) بلا خلاف ظاهر في الحكم في الجملة، ويدل عليه ما في الصحيح عن خلف بن حماد الكوفي قال: " دخلت على أبي الحسن موسى بن جعفر (ع) بمنى فقلت له: إن رجلا من مواليك تزوج جارية معصرا لم تطمث، فلما افتضها سال الدم، فمكث سائلا لا ينقطع نحوا من عشرة أيام، وأن القوابل اختلفن في ذلك، فقال بعضهن: دم الحيض، وقال بعضهن: دم العذرة... إلى أن قال: فما تصنع؟ قال (ع): فلتتق الله (تعالى)،