____________________
لا يكون إقبال يدل على الحيض ولو في غير ذلك الدم، فإنه عليه يحكم بحيضية الجميع في الفرض المذكور ويسقط الادبار عن الحجية على الاستحاضة لكن عرفت ضعف المبنى المذكور.
وكيف كان فقد استشكل في الحدائق في الشرط المذكور زاعما عدم الدليل عليه، بل ظاهر الأخبار يرده، ويؤيده موثقتا أبي بصير ويونس ابن يعقوب المتقدمتان في اعتبار التوالي (* 1). وفيه: المنع من ظهور الأخبار في خلافه كما عرفت. وأما الموثقتان فظاهر موردهما النقاء بين الدمين، وقد عرفت فيما سبق وجوب حملهما على التحيض ظاهرا بالدم، لا أنه حيض حقيقة، والنقاء طهر كذلك لتكونا مخالفتين للقواعد المتسالم عليها بين الأصحاب المستفادة من النصوص.
ثم إنه لو بني على إعمال أدلة التمييز في المقام فاللازم الحكم بحيضية أحد القويين واستحاضية الضعيف مع القوي الآخر، ولا وجه لالحاق الضعيف بأحد القويين، فإنه طرح لطريقية الادبار من غير وجه ظاهر.
(1) على المشهور في المبتدئة، وعن التذكرة: نسبته إلى علمائنا، وعن التنقيح وظاهر السرائر: نفي الخلاف فيه. ويدل عليه مضمر سماعة المجمع على العمل به كما عن الخلاف: " سألته عن جارية حاضت أول حيضها فدام دمها ثلاثة أشهر، وهي لا تعرف أيام أقرائها. فقال (ع):
أقراؤها مثل أقراء نسائها، فإن كن نساؤها مختلفات فأكثر جلوسها عشرة وأقله ثلاثة " (* 2). وهي وإن لم يصرح فيها بتأخر هذه المرتبة عن التمييز
وكيف كان فقد استشكل في الحدائق في الشرط المذكور زاعما عدم الدليل عليه، بل ظاهر الأخبار يرده، ويؤيده موثقتا أبي بصير ويونس ابن يعقوب المتقدمتان في اعتبار التوالي (* 1). وفيه: المنع من ظهور الأخبار في خلافه كما عرفت. وأما الموثقتان فظاهر موردهما النقاء بين الدمين، وقد عرفت فيما سبق وجوب حملهما على التحيض ظاهرا بالدم، لا أنه حيض حقيقة، والنقاء طهر كذلك لتكونا مخالفتين للقواعد المتسالم عليها بين الأصحاب المستفادة من النصوص.
ثم إنه لو بني على إعمال أدلة التمييز في المقام فاللازم الحكم بحيضية أحد القويين واستحاضية الضعيف مع القوي الآخر، ولا وجه لالحاق الضعيف بأحد القويين، فإنه طرح لطريقية الادبار من غير وجه ظاهر.
(1) على المشهور في المبتدئة، وعن التذكرة: نسبته إلى علمائنا، وعن التنقيح وظاهر السرائر: نفي الخلاف فيه. ويدل عليه مضمر سماعة المجمع على العمل به كما عن الخلاف: " سألته عن جارية حاضت أول حيضها فدام دمها ثلاثة أشهر، وهي لا تعرف أيام أقرائها. فقال (ع):
أقراؤها مثل أقراء نسائها، فإن كن نساؤها مختلفات فأكثر جلوسها عشرة وأقله ثلاثة " (* 2). وهي وإن لم يصرح فيها بتأخر هذه المرتبة عن التمييز