____________________
الاجتياز، وأنه عند الابتلاء بذلك لا بد من التيمم ليكون الجنب بحكم الطاهر، فيكون تيممه بدلا عن الغسل، لا أنه شئ في قباله وجب في حال القرار فيهما مقدمة للاجتياز. وحينئذ يطرد الحكم المذكور في الكون في غير المسجدين مما لا يكون اجتيازا والله سبحانه أعلم.
(1) ولو كان مساويا تخير، كما عرفت، (2) كما عن المنتهى، والتحرير، والدروس، والذكرى، والبيان، والألفية، وغيرها، لما في ذيل الصحيح المتقدم (* 1) المروي مرسلا في الكافي: " وكذلك الحائض إذ أصابها الحيض تفعل كذلك " (* 2) لكن إرساله يمنع من الاعتماد عليه، ولا سيما مع عدم حكاية التعرض له من أحد إلى زمان العلامة عدا أبي علي، والمعتبر، فاستحباه. ولا بأس به تسامحا في أدلة السنن. وعمل العلامة وغيره به لا يوجب انجباره لكون الوجه فيه أنه مناسب للمذهب، كما عن المنتهى، التصريح بذلك. والمناسبة غير ظاهرة لعدم ارتفاع حدث الحائض بالتيمم قطعا. وخفته وإن كانت محتملة إلا أن ثبوتها ووجوبها محتاج إلى الدليل. وأما النفساء فالحكم فيها أشكل، لعدم التعرض لها في المرسل، لكن لو ثبت الحكم في الحائض أمكن التعدي إليها بناء على مساواتهما في الأحكام كما سيأتي التعرض له إن شاء الله تعالى.
هذا في حال الحيض والنفاس، أما لو انقطع دمهما فالحاقهما بالجنب في
(1) ولو كان مساويا تخير، كما عرفت، (2) كما عن المنتهى، والتحرير، والدروس، والذكرى، والبيان، والألفية، وغيرها، لما في ذيل الصحيح المتقدم (* 1) المروي مرسلا في الكافي: " وكذلك الحائض إذ أصابها الحيض تفعل كذلك " (* 2) لكن إرساله يمنع من الاعتماد عليه، ولا سيما مع عدم حكاية التعرض له من أحد إلى زمان العلامة عدا أبي علي، والمعتبر، فاستحباه. ولا بأس به تسامحا في أدلة السنن. وعمل العلامة وغيره به لا يوجب انجباره لكون الوجه فيه أنه مناسب للمذهب، كما عن المنتهى، التصريح بذلك. والمناسبة غير ظاهرة لعدم ارتفاع حدث الحائض بالتيمم قطعا. وخفته وإن كانت محتملة إلا أن ثبوتها ووجوبها محتاج إلى الدليل. وأما النفساء فالحكم فيها أشكل، لعدم التعرض لها في المرسل، لكن لو ثبت الحكم في الحائض أمكن التعدي إليها بناء على مساواتهما في الأحكام كما سيأتي التعرض له إن شاء الله تعالى.
هذا في حال الحيض والنفاس، أما لو انقطع دمهما فالحاقهما بالجنب في