____________________
(1) إجماعا، كما عن جماعة. للأمر بهما في صحيح زرارة (* 1)، وموثق أبي بصير (* 2) وغيرهما، المحمول على الاستحباب، جمعا بينها وبين ما دل على نفي الوجوب صريحا، معللا في بعضها بأنه لا يجنب الباطن (* 3).
(2) كما يقتضيه عطفهما ب " ثم " الدالة على الترتيب.
(3) كما عن جماعة، وليس لهم دليل ظاهر عدا ما عن الرضوي:
" ويروى: أن يتمضمض ويستنشق ثلاثا. وروي: مرة تجزئه " (* 4).
(4) إجماعا صريحا وظاهرا، حكاه جماعة، للنصوص الدالة عليه، كصحيح زرارة الحاكي لاغتسال النبي صلى الله عليه وآله مع زوجته بخمسة أمداد:
ثلاثة له ومدين لها المتضمن لقوله (ع): " ومن انفرد بالغسل وحده فلا بد له من صاع " (* 5)، المحمول على الاستحباب، للاجماع. ولما دل على الاكتفاء بمجرد جريان الماء على البدن وإمساسه به (* 6)، وأنه يكفي مثل الدهن (* 7)، كما أن مقتضى صدره - بل وغيره أيضا - اختصاص ذلك بحال الانفراد، وفي حال الاشتراك المستحب بثلاثة أمداد للرجل ومدين للمرأة. ولكنه خلاف إطلاق كلماتهم. اللهم إلا أن تكون محمولة على صورة الانفراد لا غير.
(2) كما يقتضيه عطفهما ب " ثم " الدالة على الترتيب.
(3) كما عن جماعة، وليس لهم دليل ظاهر عدا ما عن الرضوي:
" ويروى: أن يتمضمض ويستنشق ثلاثا. وروي: مرة تجزئه " (* 4).
(4) إجماعا صريحا وظاهرا، حكاه جماعة، للنصوص الدالة عليه، كصحيح زرارة الحاكي لاغتسال النبي صلى الله عليه وآله مع زوجته بخمسة أمداد:
ثلاثة له ومدين لها المتضمن لقوله (ع): " ومن انفرد بالغسل وحده فلا بد له من صاع " (* 5)، المحمول على الاستحباب، للاجماع. ولما دل على الاكتفاء بمجرد جريان الماء على البدن وإمساسه به (* 6)، وأنه يكفي مثل الدهن (* 7)، كما أن مقتضى صدره - بل وغيره أيضا - اختصاص ذلك بحال الانفراد، وفي حال الاشتراك المستحب بثلاثة أمداد للرجل ومدين للمرأة. ولكنه خلاف إطلاق كلماتهم. اللهم إلا أن تكون محمولة على صورة الانفراد لا غير.