____________________
(1) ظاهر الروض والمسالك: الاجماع عليه، لأن الحائض حقيقة في ذلك، وحمل الحائض على ذات حدث الحيض خلاف الظاهر. مضافا في الأخيرين إلى نصوص الجواز، ونفي الكفارة.
(2) يعني الستة الأولى.
(3) كما عن المشهور، وظاهر الروض والمسالك: الاجماع عليه. لأن ظاهر أدلة الأحكام المذكورة عدا الأولين كونها أحكاما للحدث الخاص، ولو مع انقطاع الدم، كما يشهد به جمع الحائض والجنب في كل منها، فإن وحدة السياق تقتضي أن يكون المراد من الحائض ذات الحدث. ومنه يظهر ضعف ما عن بعض من تقوية عدم وجوب الغسل لها، والاكتفاء في جوازها بانقطاع الدم، لعدم التسمية بعده عرفا ولغة. وعن المدارك: إنه غير بعيد، غير أن المشهور أقرب. وأما الأول - أعني: حرمة العبادة - فإن قلنا بكونها ذاتية فلا ينبغي التأمل في اختصاصها بحال الحيض كالأربعة، وإن كان مقتضى بعض أدلتها المنع مع بقاء الحدث، وإن قلنا بكونها تشريعية فعموم المنع ظاهر جدا. وصريح الروض والمسالك: اختصاص الخلاف بالصوم، وأن المشهور إلحاقه بالصلاة في عدم صحته مع الحدث، وأن العلامة في النهاية - تبعا لابن أبي عقيل - اختار صحته مع الحدث. وسيأتي في كتاب الصوم الكلام في ذلك. وأما الثاني - أعني حرمة المس - فقد
(2) يعني الستة الأولى.
(3) كما عن المشهور، وظاهر الروض والمسالك: الاجماع عليه. لأن ظاهر أدلة الأحكام المذكورة عدا الأولين كونها أحكاما للحدث الخاص، ولو مع انقطاع الدم، كما يشهد به جمع الحائض والجنب في كل منها، فإن وحدة السياق تقتضي أن يكون المراد من الحائض ذات الحدث. ومنه يظهر ضعف ما عن بعض من تقوية عدم وجوب الغسل لها، والاكتفاء في جوازها بانقطاع الدم، لعدم التسمية بعده عرفا ولغة. وعن المدارك: إنه غير بعيد، غير أن المشهور أقرب. وأما الأول - أعني: حرمة العبادة - فإن قلنا بكونها ذاتية فلا ينبغي التأمل في اختصاصها بحال الحيض كالأربعة، وإن كان مقتضى بعض أدلتها المنع مع بقاء الحدث، وإن قلنا بكونها تشريعية فعموم المنع ظاهر جدا. وصريح الروض والمسالك: اختصاص الخلاف بالصوم، وأن المشهور إلحاقه بالصلاة في عدم صحته مع الحدث، وأن العلامة في النهاية - تبعا لابن أبي عقيل - اختار صحته مع الحدث. وسيأتي في كتاب الصوم الكلام في ذلك. وأما الثاني - أعني حرمة المس - فقد