(مسألة 21): إذا كانت عادتها في كل شهر مرة فرأت في شهر مرتين مع فصل أقل الطهر وكانا بصفة الحيض فكلاهما (2) حيض، سواء كانت (3) ذات عادة وقتا أو عددا أو لا، وسواء كانا موافقين للعدد والوقت (4) أو يكون أحدهما مخالفا.
(مسألة 22): إذا كانت عادتها في كل شهر مرة فرأت في شهر مرتين مع فصل أقل الطهر فإن كانت إحداهما في العادة والأخرى في غير وقت العادة ولم تكن الثانية بصفة الحيض تجعل ما في الوقت (5) - وإن لم يكن بصفة الحيض - حيضا، وتحتاط في الأخرى (6) وإن كانتا معا في غير الوقت
____________________
(1) الظاهر من ذات الوقت الوقتية فقط ففرض الزيادة عليه غير ظاهر إلا أن يكون المراد الزيادة على أكثر العددين.
(2) من غير ريب، لقاعدة الامكان. ولقوله (ع) في رواية محمد ابن مسلم: " وإن كان بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة " (* 1) كذا في الجواهر لكن تقدم الاشكال في إطلاق الخبر.
(3) لجريان القاعدة في الجميع.
(4) فرض موافقتهما للوقت غير ظاهر.
(5) لطريقية العادة إلى الحيض مطلقا.
(6) أما في أول الأمر فلما عرفت من عدم الدليل على التحيض
(2) من غير ريب، لقاعدة الامكان. ولقوله (ع) في رواية محمد ابن مسلم: " وإن كان بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة " (* 1) كذا في الجواهر لكن تقدم الاشكال في إطلاق الخبر.
(3) لجريان القاعدة في الجميع.
(4) فرض موافقتهما للوقت غير ظاهر.
(5) لطريقية العادة إلى الحيض مطلقا.
(6) أما في أول الأمر فلما عرفت من عدم الدليل على التحيض