(فصل في مستحبات غسل الجنابة) وهي أمور: (أحدها): الاستبراء من المني (2)،
____________________
الارتماس الخارجي لا غير، بل هو الوجود الخاص، فيكون تمامه مفطرا واحدا. لكن فيه أن ذلك خلاف الاطلاق. وقد يقال: إن لازمه أن لو ارتمس في الجزء الأخير من النهار وبقي تحت الماء حتى دخل الليل فخرج لم يفطر، إذ لم يقع منه الوجود الواحد في النهار. وهو كما ترى.
وفيه: أنه إذا وقع بعض هذا الوجود في النهار فقد وقع المفطر فيه، غاية الأمر أن تمامه يكون في الليل، لا أن الوجود لم يقع في النهار ليتوجه الاشكال.
(1) حيث لا يقع الخروج منه مبعدا، لمسبوقيته بالتوبة، فكما أن التوبة اللاحقة توجب خروجه عن المبعدية كذلك السابقة، وإن كان لا يخلو من إشكال يأتي في مبحث مكان المصلي.
(فصل في مستحبات غسل الجنابة) (2) كما هو مذهب أكثر علمائنا - كما عن التذكرة - والمشهور بين المتأخرين كما عن المدارك، وفي الحدائق. للأمر به في مصحح البزنطي:
" سألت أبا الحسن الرضا (ع) عن غسل الجنابة. فقال (ع): تغسل يدلك اليمنى من المرفق إلى أصابعك، وتبول إن قدرت على البول، ثم تدخل... " (* 1) ومضمر أحمد بن هلال: " سألته عن رجل اغتسل قبل
وفيه: أنه إذا وقع بعض هذا الوجود في النهار فقد وقع المفطر فيه، غاية الأمر أن تمامه يكون في الليل، لا أن الوجود لم يقع في النهار ليتوجه الاشكال.
(1) حيث لا يقع الخروج منه مبعدا، لمسبوقيته بالتوبة، فكما أن التوبة اللاحقة توجب خروجه عن المبعدية كذلك السابقة، وإن كان لا يخلو من إشكال يأتي في مبحث مكان المصلي.
(فصل في مستحبات غسل الجنابة) (2) كما هو مذهب أكثر علمائنا - كما عن التذكرة - والمشهور بين المتأخرين كما عن المدارك، وفي الحدائق. للأمر به في مصحح البزنطي:
" سألت أبا الحسن الرضا (ع) عن غسل الجنابة. فقال (ع): تغسل يدلك اليمنى من المرفق إلى أصابعك، وتبول إن قدرت على البول، ثم تدخل... " (* 1) ومضمر أحمد بن هلال: " سألته عن رجل اغتسل قبل