____________________
بثلثي ذلك " (* 1) فقد استشكل في كونهما مما نحن فيه، لاحتمال كون التحيض بعادة الأقارب فيهما كالتحيض في أيام الاستظهار، فيكون حكما ظاهريا بلحاظ انقطاعه على العشرة لا حكما واقعيا بلحاظ عبوره عنها، كما هو محل الكلام. مع أنهما غير ظاهرتين في تأخر ذلك عن التمييز أو تقدمه ولا يعمان الناسية، فكيف يعتمد عليهما فيما نحن فيه؟؟ وكأنه لذلك كان ظاهر جماعة - منهم: الفاضلان في المعتبر والمنتهى - اختصاص الحكم المذكور بالمبتدئة بالمعنى الأخص.
لكن يدفع الأول أنه خلاف الظاهر، لأنه جعل في مقابل الاستظهار ويدفع الثاني الاجماع على تقدير التمييز عليه. مع أن مقتضى قوله (ع) في رواية أبي بصير: " إذا كانت لا تعرف أيام نفسها " أن الرجوع إلى النساء مشروط بالجهل بأيام نفاسها، وأدلة التمييز حاكمة عليه، والمراد بأيام النفاس أيام عادة الحيض لاما يقابل الحيض، إذ لا اعتبار بأيامه بالمعنى المقابل للحيض. فلاحظ.
(1) كما هو ظاهر الشرائع، وعن ظاهر المعتبر وغيره، حملا للجمع على مجموع الأفراد. وعن الذكرى: الاكتفاء باتفاق الأغلب، وكأنه لتعذر الرجوع إلى الجميع أو تعسره غالبا. ويحتمل الاكتفاء بالواحد بحمل الجمع على صرف الطبيعة الصادقة على القليل، كقوله تعالى: (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) (* 2)، ولعله الأظهر، كما يظهر من ملاحظة نظائره الواردة في مقام الارجاع إلى الحجج، مثل: " سل العلماء ما جهلت "
لكن يدفع الأول أنه خلاف الظاهر، لأنه جعل في مقابل الاستظهار ويدفع الثاني الاجماع على تقدير التمييز عليه. مع أن مقتضى قوله (ع) في رواية أبي بصير: " إذا كانت لا تعرف أيام نفسها " أن الرجوع إلى النساء مشروط بالجهل بأيام نفاسها، وأدلة التمييز حاكمة عليه، والمراد بأيام النفاس أيام عادة الحيض لاما يقابل الحيض، إذ لا اعتبار بأيامه بالمعنى المقابل للحيض. فلاحظ.
(1) كما هو ظاهر الشرائع، وعن ظاهر المعتبر وغيره، حملا للجمع على مجموع الأفراد. وعن الذكرى: الاكتفاء باتفاق الأغلب، وكأنه لتعذر الرجوع إلى الجميع أو تعسره غالبا. ويحتمل الاكتفاء بالواحد بحمل الجمع على صرف الطبيعة الصادقة على القليل، كقوله تعالى: (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) (* 2)، ولعله الأظهر، كما يظهر من ملاحظة نظائره الواردة في مقام الارجاع إلى الحجج، مثل: " سل العلماء ما جهلت "