(مسألة 5): لا فرق بين كون المس (2) اختياريا أو اضطراريا، في اليقظة أو في النوم، كان الماس صغيرا أو مجنونا أو كبيرا عاقلا، فيجب على الصغير الغسل بعد البلوغ والأقوى صحته قبله أيضا إذا كان مميزا (3)، وعلى المجنون بعد الإفاقة.
(مسألة 6): في وجوب الغسل بمس القطعة المبانة من الحي لا فرق بين أن يكون (4) الماس نفسه أو غيره.
____________________
(1) بل الظاهر أنها راجعة إلى الصورة الثانية من صور المسألة السابقة فيجري فيها أصالة عدم تحقق مس الانسان. ومجرد العلم الاجمالي لا يوجب الفرق بعد عدم معارضة الأصل المذكور بأصل آخر في الطرف الآخر، لفرض عدم تحقق مسه. وبالجملة: حال المقام حال ملاقي أحد أطراف الشبهة المحصورة.
(2) لاطلاق الأدلة.
(3) لما أشرنا إليه سابقا من شرعية عبادات الصبي، لاطلاق أدلتها.
وحديث رفع القلم (* 1) إنما يقتضي رفع الالزام بقرينة وروده مورد الامتنان كما أشرنا إلى ذلك في المباحث السابقة.
(4) لا طلاق المرسل المتقدم (* 2)، ولا سيما بملاحظة قوله (ع):
" فهي ميتة ". واحتمال اختصاص الحكم بغيره، لانصراف النص إليه، ضعيف، لأن الانصراف المذكور بدائي، والارتكاز العرفي على خلافه.
(2) لاطلاق الأدلة.
(3) لما أشرنا إليه سابقا من شرعية عبادات الصبي، لاطلاق أدلتها.
وحديث رفع القلم (* 1) إنما يقتضي رفع الالزام بقرينة وروده مورد الامتنان كما أشرنا إلى ذلك في المباحث السابقة.
(4) لا طلاق المرسل المتقدم (* 2)، ولا سيما بملاحظة قوله (ع):
" فهي ميتة ". واحتمال اختصاص الحكم بغيره، لانصراف النص إليه، ضعيف، لأن الانصراف المذكور بدائي، والارتكاز العرفي على خلافه.