(مسألة 23): قد يجب على صاحبة الكثيرة، بل المتوسطة أيضا خمسة أغسال، كما إذا رأت أحد الدمين قبل صلاة الفجر، ثم انقطع (2)، ثم رأته قبل صلاة الظهر ثم انقطع، ثم رأته عند العصر ثم انقطع. وهكذا بالنسبة إلى المغرب والعشاء.
____________________
(1) بلا إشكال ظاهر. لاطلاق دليل اقتضاء الكبرى فيجب إعماله، ولا مجال لاتمام الغسل الأول ثم الاستئناف للكبرى، لأن الكبرى تنقض رافع ما دونها، لكونها مع مما دونها من قبيل الأكثر والأقل، فيكون المقام من قبيل الجنابة في أثناء الغسل، والبول أثناء الوضوء، لا من قبيل الجنابة أو المس في أثناء غسل الاستحاضة.
(2) يعني: انقطع قبل الغسل والصلاة. وهكذا في الباقي. ووجه وجوب الغسل: أن الدم في جميع الموارد المذكورة حدث يوجب الغسل، كما تقدم في المسألة الرابعة عشرة. ومثله ما لو كان الانقطاع بعد الغسل والصلاة، وكانت الفترة تسع الصلاة في الوقت، فإنه يجب عليها تجديد الغسل وإعادة الصلاة، لانكشاف فسادهما. لكن هذا الفرض خارج عن مورد الكلام، وإن كان الواجب فيه خمسة أغسال، والأغسال الخمسة المأتي بها باطلة، وإذا كانت الفترة في غير الوقت كما لو رأت الدم بعد الفجر فاغتسلت وصلت وبعد طلوع الشمس انقطع إلى الزوال، ثم رأته وكانت الاستحاضة متوسطة ففي وجوب الغسل للظهر إشكال، لأن الفترة لا تزيد على الاستمرار، والأصل يقتضي البراءة، كما عرفت.
(2) يعني: انقطع قبل الغسل والصلاة. وهكذا في الباقي. ووجه وجوب الغسل: أن الدم في جميع الموارد المذكورة حدث يوجب الغسل، كما تقدم في المسألة الرابعة عشرة. ومثله ما لو كان الانقطاع بعد الغسل والصلاة، وكانت الفترة تسع الصلاة في الوقت، فإنه يجب عليها تجديد الغسل وإعادة الصلاة، لانكشاف فسادهما. لكن هذا الفرض خارج عن مورد الكلام، وإن كان الواجب فيه خمسة أغسال، والأغسال الخمسة المأتي بها باطلة، وإذا كانت الفترة في غير الوقت كما لو رأت الدم بعد الفجر فاغتسلت وصلت وبعد طلوع الشمس انقطع إلى الزوال، ثم رأته وكانت الاستحاضة متوسطة ففي وجوب الغسل للظهر إشكال، لأن الفترة لا تزيد على الاستمرار، والأصل يقتضي البراءة، كما عرفت.