(مسألة 12): إذا ارتمس في الماء بعنوان الغسل، ثم شك في أنه كان ناويا للغسل الارتماسي حتى يكون فارغا، أو لغسل الرأس والرقبة في الترتيبي حتى يكون في الأثناء،
____________________
فيمكن الرجوع إلى قاعدة الفراغ، فإنه لا فرق في جريانها بين الجزء المشكوك شرطه والكل، والتخصيص بالثاني بلا مخصص، بعد عموم النص الموافق لارتكاز العقلاء.
(1) لعموم قاعدة التجاوز، كما تقدمت الإشارة إليه في الوضوء.
والخروج عنه في الوضوء لا يقتضي الخروج عنه في الغسل أو التيمم.
ودعوى، أن الشارع قد اعتبر الطهارات الثلاث كعمل واحد بسيط، غير ثابتة. والقياس على الوضوء لوحدة المناط في غير محله، لعدم العلم بذلك.
فراجع ما تقدم في الوضوء.
(2) قد عرفت في مبحث الوضوء أن الفراغ الذي هو موضوع عدم الاعتناء بالشك بعده هو الفراغ البنائي، فلا يعتنى بالشك في غسل الأيسر بعد بنائه على الفراغ من الغسل. وأما احتمال عدم الاعتناء بالشك فيه لمعتاد الموالاة فمبني على جريان قاعدة التجاوز بلحاظ التجاوز عن المحل العادي، وقد تقدم الاشكال فيه أيضا. ولو سلم فاعتياد الموالاة غير كاف،
(1) لعموم قاعدة التجاوز، كما تقدمت الإشارة إليه في الوضوء.
والخروج عنه في الوضوء لا يقتضي الخروج عنه في الغسل أو التيمم.
ودعوى، أن الشارع قد اعتبر الطهارات الثلاث كعمل واحد بسيط، غير ثابتة. والقياس على الوضوء لوحدة المناط في غير محله، لعدم العلم بذلك.
فراجع ما تقدم في الوضوء.
(2) قد عرفت في مبحث الوضوء أن الفراغ الذي هو موضوع عدم الاعتناء بالشك بعده هو الفراغ البنائي، فلا يعتنى بالشك في غسل الأيسر بعد بنائه على الفراغ من الغسل. وأما احتمال عدم الاعتناء بالشك فيه لمعتاد الموالاة فمبني على جريان قاعدة التجاوز بلحاظ التجاوز عن المحل العادي، وقد تقدم الاشكال فيه أيضا. ولو سلم فاعتياد الموالاة غير كاف،