(مسألة 1): في الماس والممسوس لا فرق بين أن يكون مما تحله الحياة أولا (3) كالعظم والظفر،
____________________
كذا في الجواهر.
(1) لاحتمال كون المراد من الميت مطلق من قام به الموت في مقابل الحي لا خصوص الميت بعد الحياة، وقد يشهد به ظهور الاجماع، بل دعواه صريحا على نجاسته.
(2) لظهور النصوص في الميت بعد الحياة، كما يشهد به اشتراط البرودة الظاهرة فيما بعد الحرارة، كما هو المصرح به في جملة من النصوص (* 1).
وما عن العلل عن الفضل بن شاذان عن الرضا (ع): " إنما أمر من يغسل الميت بالغسل لعلة الطهارة مما أصابه من نضح الميت، لأن الميت إذا خرج منه الروح بقي منه أكثر آفته " (* 2)، ونحوه خبر ابن سنان (* 3) ولا ينافي ذلك البناء على نجاسته، للاجماع، أو دعوى الظهور في مطلق الميت مقابل الحي. فتأمل.
(3) لاطلاق المس الصادق على الجميع، كما تقدم في مس المحدث.
وفي الروض: اعتبار المس مما تحله الحياة لما تحله الحياة. وفي جامع المقاصد:
التردد في المس بالسن، وجزم بالوجوب في المس بالظفر والعظم، ثم قال:
" ولو مس الحي شيئا من هذه من الميت ففي وجوب الغسل تردد، والظاهر الوجوب في العظم والظفر بخلاف الشعر، وفي السن تردد ". وفي
(1) لاحتمال كون المراد من الميت مطلق من قام به الموت في مقابل الحي لا خصوص الميت بعد الحياة، وقد يشهد به ظهور الاجماع، بل دعواه صريحا على نجاسته.
(2) لظهور النصوص في الميت بعد الحياة، كما يشهد به اشتراط البرودة الظاهرة فيما بعد الحرارة، كما هو المصرح به في جملة من النصوص (* 1).
وما عن العلل عن الفضل بن شاذان عن الرضا (ع): " إنما أمر من يغسل الميت بالغسل لعلة الطهارة مما أصابه من نضح الميت، لأن الميت إذا خرج منه الروح بقي منه أكثر آفته " (* 2)، ونحوه خبر ابن سنان (* 3) ولا ينافي ذلك البناء على نجاسته، للاجماع، أو دعوى الظهور في مطلق الميت مقابل الحي. فتأمل.
(3) لاطلاق المس الصادق على الجميع، كما تقدم في مس المحدث.
وفي الروض: اعتبار المس مما تحله الحياة لما تحله الحياة. وفي جامع المقاصد:
التردد في المس بالسن، وجزم بالوجوب في المس بالظفر والعظم، ثم قال:
" ولو مس الحي شيئا من هذه من الميت ففي وجوب الغسل تردد، والظاهر الوجوب في العظم والظفر بخلاف الشعر، وفي السن تردد ". وفي