____________________
نعم يمكن الاشكال في الغايات الموسعة، لأن ظاهر أدلة الرافعية أنها رافعية اضطرارية، ولذا لو انقطع الدم بعد فعل الوظائف وجب تجديد الطهارة، والرافعية الاضطرارية تختص بحال الاضطرار، وهو منتف في الغايات الموسعة، بناء على التحقيق من عدم جواز البدار لذوي الأعذار.
اللهم إلا أن يستفاد عموم الحكم للغايات الموسعة من بنائهم على مشروعية الغايات المشروطة بالطهارة بمجرد فعل الوظائف المذكورة للصلاة وإن كانت تلك الغايات موسعة. واحتمال اختصاص الرافعية بصورة الاتيان بها بقصد الفرائض اليومية لا مجال له في كلامهم. لكن في عموم كلامهم للغايات الموسعة إشكال، وإن كان ظاهر كلامهم هو العموم كما سيأتي.
ومن ذلك يظهر ضعف التأمل فيه كما في الجواهر، قال (ره):
" قد يشعر تصفح عباراتهم في المقام وفي توقف الصوم على ذلك بأن طهارتها واستباحتها لتلك الغايات تابع للأفعال الصلاتية... (إلى أن قال): فلو استحاضت المرأة في غير وقت الصلاة لم يكن لها استباحة شئ من الغايات التي تتوقف على رفعه قبل أن يدخل وقت الصلاة، فتعمل ما عليها من الأعمال، ثم تستبيح بذلك غيرها، ولا يجزئها الاغتسال والوضوء قبل ذلك لتلك الغاية مثلا... ".
وأما الاكتفاء به للصلاة مع عدم منافاته لوجوب معاقبتها له فكذلك أيضا على تقدير صحته، للاطلاق. نعم لو فرض عدم صحته لعدم فعل الغاية بعده الموجب لبطلانه - بناء على وجوب خصوص المقدمة الموصلة - لم يكن وجه للاكتفاء به، وجب تجديده للصلاة.
(1) بلا خلاف كما استظهره في الحدائق، وعن المدارك والذخيرة
اللهم إلا أن يستفاد عموم الحكم للغايات الموسعة من بنائهم على مشروعية الغايات المشروطة بالطهارة بمجرد فعل الوظائف المذكورة للصلاة وإن كانت تلك الغايات موسعة. واحتمال اختصاص الرافعية بصورة الاتيان بها بقصد الفرائض اليومية لا مجال له في كلامهم. لكن في عموم كلامهم للغايات الموسعة إشكال، وإن كان ظاهر كلامهم هو العموم كما سيأتي.
ومن ذلك يظهر ضعف التأمل فيه كما في الجواهر، قال (ره):
" قد يشعر تصفح عباراتهم في المقام وفي توقف الصوم على ذلك بأن طهارتها واستباحتها لتلك الغايات تابع للأفعال الصلاتية... (إلى أن قال): فلو استحاضت المرأة في غير وقت الصلاة لم يكن لها استباحة شئ من الغايات التي تتوقف على رفعه قبل أن يدخل وقت الصلاة، فتعمل ما عليها من الأعمال، ثم تستبيح بذلك غيرها، ولا يجزئها الاغتسال والوضوء قبل ذلك لتلك الغاية مثلا... ".
وأما الاكتفاء به للصلاة مع عدم منافاته لوجوب معاقبتها له فكذلك أيضا على تقدير صحته، للاطلاق. نعم لو فرض عدم صحته لعدم فعل الغاية بعده الموجب لبطلانه - بناء على وجوب خصوص المقدمة الموصلة - لم يكن وجه للاكتفاء به، وجب تجديده للصلاة.
(1) بلا خلاف كما استظهره في الحدائق، وعن المدارك والذخيرة