____________________
في مني المرأة ونحوهما، وموردهما وإن لم يكن الشبهة المصداقية إلا أنه لا يبعد ظهورهما في كون الشهوة أيضا من خواص مني المرأة، وأما الفتور فالنصوص المتعرضة له ظاهر موردها الرجل. فلاحظ.
(1) " إجماعا محصلا ومنقولا مستفيضا كاد يكون متواترا بل هو كذلك ". كذا في الجواهر. ويدل عليه كثير من النصوص، كصحيح ابن بزيع: " سألت الرضا (ع) عن الرجل يجامع المرأة قريبا من الفرج فلا ينزلان، متى يجب الغسل؟. فقال (ع): إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. فقلت: التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة؟ قال (ع):
نعم " (* 1).
وأما خبر ابن عذافر -: " سألت أبا عبد الله (ع): متى يجب على الرجل والمرأة الغسل؟ فقال (ع): يجب عليهما الغسل حين يدخله، وإذا التقى الختانان فيغسلان فرجهما " (* 2) - فلا يبعد أن يكون قوله (ع):
" وإذا التقى... " تفسيرا لقوله (ع): " حين يدخله " لا أنه جملة مستأنفة، وإلا فلا وجه لدخول الفاء في الجزاء، لأنه ليس من موارد دخول الفاء، لا أقل من وجوب حمله على ذلك لما عرفت من الاجماع.
وأما ما عن علي (ع): " إنما الغسل من الماء الأكبر " (* 3)، فالحصر فيه إضافي بالنسبة إلى مجرد الاحتلام من دون خروج المني، أو بالنسبة إلى المذي ونحوه،
(1) " إجماعا محصلا ومنقولا مستفيضا كاد يكون متواترا بل هو كذلك ". كذا في الجواهر. ويدل عليه كثير من النصوص، كصحيح ابن بزيع: " سألت الرضا (ع) عن الرجل يجامع المرأة قريبا من الفرج فلا ينزلان، متى يجب الغسل؟. فقال (ع): إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. فقلت: التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة؟ قال (ع):
نعم " (* 1).
وأما خبر ابن عذافر -: " سألت أبا عبد الله (ع): متى يجب على الرجل والمرأة الغسل؟ فقال (ع): يجب عليهما الغسل حين يدخله، وإذا التقى الختانان فيغسلان فرجهما " (* 2) - فلا يبعد أن يكون قوله (ع):
" وإذا التقى... " تفسيرا لقوله (ع): " حين يدخله " لا أنه جملة مستأنفة، وإلا فلا وجه لدخول الفاء في الجزاء، لأنه ليس من موارد دخول الفاء، لا أقل من وجوب حمله على ذلك لما عرفت من الاجماع.
وأما ما عن علي (ع): " إنما الغسل من الماء الأكبر " (* 3)، فالحصر فيه إضافي بالنسبة إلى مجرد الاحتلام من دون خروج المني، أو بالنسبة إلى المذي ونحوه،