(الخامس): الخضاب (2) رجلا كان أو امرأة وكذا يكره للمختضب (3) قبل أن يأخذ اللون (4)
____________________
ارتفاعها بالوضوء. اللهم إلا أن يحمل على الأول جمعا.
(1) ففي خبر أبي بصير: " لا ينام المسلم وهو جنب، ولا ينام إلا على طهور، فإن لم يجد الماء فليتيمم بالصعيد " (* 1) وحيث أن الظاهر من الطهور الغسل فالتيمم فيه بدل عنه. نعم لو لم يجد الماء للوضوء، أمكن القول بجواز التيمم بدلا عنه، لعموم بدليته عنه.
(2) كما هو المشهور، ففي خبر عامر بن جذاعة: " لا تختضب الحائض ولا الجنب، ولا تجنب وعليها خضاب، ولا يجنب هو وعليه خضاب، ولا يختضب وهو جنب " (* 2)، وبمضمونه غيره المحمول على الكراهة جمعا بينه وبين ما دل على نفي البأس، كخبر أبي جميلة: " لا بأس بأن يختضب الجنب ويجنب المختضب " (* 3) ونحوه غيره. فما عن المهذب من التحريم ضعيف، أو محمول على الكراهة، كتعليل الكراهة في محكي المقنعة: من أنه يمنع من وصول الماء إلى ظاهر الجوارح التي عليها الخضاب، فإنه - مضافا إلى مخالفة النصوص - ممنوع، ولو تم اقتضى المنع وإجراء حكم الجبيرة حينئذ.
(3) كما عن غير واحد، ودلت عليه النصوص.
(4) ففي خبر أبي سعيد: " قلت: فيجنب وهو مختضب؟ قال عليه السلام: لا. ثم مكث قليلا ثم قال: يا أبا سعيد ألا أدلك على شئ تفعله؟ قلت: بلى. قال (ع): إذا اختضب بالحناء وأخذ الحناء مأخذ
(1) ففي خبر أبي بصير: " لا ينام المسلم وهو جنب، ولا ينام إلا على طهور، فإن لم يجد الماء فليتيمم بالصعيد " (* 1) وحيث أن الظاهر من الطهور الغسل فالتيمم فيه بدل عنه. نعم لو لم يجد الماء للوضوء، أمكن القول بجواز التيمم بدلا عنه، لعموم بدليته عنه.
(2) كما هو المشهور، ففي خبر عامر بن جذاعة: " لا تختضب الحائض ولا الجنب، ولا تجنب وعليها خضاب، ولا يجنب هو وعليه خضاب، ولا يختضب وهو جنب " (* 2)، وبمضمونه غيره المحمول على الكراهة جمعا بينه وبين ما دل على نفي البأس، كخبر أبي جميلة: " لا بأس بأن يختضب الجنب ويجنب المختضب " (* 3) ونحوه غيره. فما عن المهذب من التحريم ضعيف، أو محمول على الكراهة، كتعليل الكراهة في محكي المقنعة: من أنه يمنع من وصول الماء إلى ظاهر الجوارح التي عليها الخضاب، فإنه - مضافا إلى مخالفة النصوص - ممنوع، ولو تم اقتضى المنع وإجراء حكم الجبيرة حينئذ.
(3) كما عن غير واحد، ودلت عليه النصوص.
(4) ففي خبر أبي سعيد: " قلت: فيجنب وهو مختضب؟ قال عليه السلام: لا. ثم مكث قليلا ثم قال: يا أبا سعيد ألا أدلك على شئ تفعله؟ قلت: بلى. قال (ع): إذا اختضب بالحناء وأخذ الحناء مأخذ