(مسألة 1): الغسل الترتيبي أفضل من الارتماسي (2).
(مسألة 2): قد يتعين الارتماسي كما إذا ضاق الوقت عن الترتيبي (3)، وقد يتعين الترتيبي كما في يوم الصوم الواجب (4) وحال الاحرام، وكذا إذا كان الماء للغير ولم يرض بالارتماس فيه.
(مسألة 3): يجوز في الترتيبي أن يغسل كل عضو من
____________________
في ذلك - كما ربما يترائى من محكي عبارة المنتهى - ضعيف.
(1) ويأتي وجهه.
(2) نسبه في الحدائق إلى بعض محدثي متأخري المتأخرين، وتبعه كثير ممن عاصرناه أو قارب عصرنا. ويدل عليه الأمر به في نصوص الكيفية، المحمول على الاستحباب جمعا بينه وبين ما دل على إجزاء الارتماسي.
(3) فإن الترتيبي حينئذ وإن لم يخرج عن المقدمية لرفع الجنابة لكنه يخرج عن المقدمية الفعلية للموقت، وتنحصر المقدمة الفعلية بالارتماسي، فيجب وجوبا غيريا تعيينيا عند العقل.
(4) فإن الارتماسي وإن لم يخرج عن المقدمية لرفع الحدث، ولا للغايات الموقوفة عليه، لكنه لأجل وجوب الجمع بين غرضي الشارع الأقدس، من تحريم الافطار بالارتماس ووجوب الغايات الموقوفة على الغسل، ينحصر الوجوب الغيري بالترتيبي، بل يكون الارتماسي حراما يمتنع التقرب به، فيبطل لو جئ به. وكذا الحال في الغسل حال الاحرام، فإنه يحرم على المحرم تغطية الرأس ولو بالماء فيجري فيه ما ذكرناه. ومنه يظهر الوجه أيضا في الفرض الأخير.
(1) ويأتي وجهه.
(2) نسبه في الحدائق إلى بعض محدثي متأخري المتأخرين، وتبعه كثير ممن عاصرناه أو قارب عصرنا. ويدل عليه الأمر به في نصوص الكيفية، المحمول على الاستحباب جمعا بينه وبين ما دل على إجزاء الارتماسي.
(3) فإن الترتيبي حينئذ وإن لم يخرج عن المقدمية لرفع الجنابة لكنه يخرج عن المقدمية الفعلية للموقت، وتنحصر المقدمة الفعلية بالارتماسي، فيجب وجوبا غيريا تعيينيا عند العقل.
(4) فإن الارتماسي وإن لم يخرج عن المقدمية لرفع الحدث، ولا للغايات الموقوفة عليه، لكنه لأجل وجوب الجمع بين غرضي الشارع الأقدس، من تحريم الافطار بالارتماس ووجوب الغايات الموقوفة على الغسل، ينحصر الوجوب الغيري بالترتيبي، بل يكون الارتماسي حراما يمتنع التقرب به، فيبطل لو جئ به. وكذا الحال في الغسل حال الاحرام، فإنه يحرم على المحرم تغطية الرأس ولو بالماء فيجري فيه ما ذكرناه. ومنه يظهر الوجه أيضا في الفرض الأخير.