____________________
فإنه هو الظاهر المتبادر من الحديث "، وفيه منع الظهور المذكور، والتبادر بدائي لا يعول عليه في رفع اليد عن الاطلاق. مع أنه لو سلم ظهور الدليل في خصوص الحدوث فلا وجه لاعتبار خروج خصوص الرأس والرقبة، بل يكفي خروج أي جزء كان. وكيف كان فما عن الكفاية والغنائم وغيرهما من التأمل في ذلك ضعيف.
(1) كما في المنتهى، وحكاه عن والده، ونسب إلى الدروس، والذكرى، والبيان، لظهور النصوص في اعتبار غسل تمام البدن في حال الارتماس.
وفي القواعد اجتزأ بغسل الجزء مطلقا، واختاره في المستند معللا له بترك الاستفصال المفيد للعموم في صحيح زرارة المتقدم في من ترك بعض ذراعه أو جسده (* 1)، وعلله في محكي المنتهى بسقوط الترتيب في حقه بالارتماس فيجزئه الغسل، لقول الصادق (ع): " فما جرى عليه الماء فقد أجزاه " (* 2) وفي الأول: أن ظاهر قول السائل في الصحيح: " ترك بعض ذراعه أو بعض جسده " الغسل الترتيبي، ولا سيما وكونه الشائع المتعارف في تلك الأزمنة، فلا يصلح للتصرف في ظهور نصوص الارتماسي الذي عرفته.
وفي الثاني: بأن سقوط الترتيب إنما يكون في الارتماسي الحاصل معه غسل تمام البدن لا مطلقا.
وقيل إنه يجري عليه حكم الغسل الترتيبي، فيغسله فقط إن كان في الأيسر، ويغسله ويعيد على الأيسر إن كان في الأيمن. وهذا القول مبني على كون الارتماسي بحكم الترتيبي، كما عن بعض أصحابنا، ورتبوا عليه
(1) كما في المنتهى، وحكاه عن والده، ونسب إلى الدروس، والذكرى، والبيان، لظهور النصوص في اعتبار غسل تمام البدن في حال الارتماس.
وفي القواعد اجتزأ بغسل الجزء مطلقا، واختاره في المستند معللا له بترك الاستفصال المفيد للعموم في صحيح زرارة المتقدم في من ترك بعض ذراعه أو جسده (* 1)، وعلله في محكي المنتهى بسقوط الترتيب في حقه بالارتماس فيجزئه الغسل، لقول الصادق (ع): " فما جرى عليه الماء فقد أجزاه " (* 2) وفي الأول: أن ظاهر قول السائل في الصحيح: " ترك بعض ذراعه أو بعض جسده " الغسل الترتيبي، ولا سيما وكونه الشائع المتعارف في تلك الأزمنة، فلا يصلح للتصرف في ظهور نصوص الارتماسي الذي عرفته.
وفي الثاني: بأن سقوط الترتيب إنما يكون في الارتماسي الحاصل معه غسل تمام البدن لا مطلقا.
وقيل إنه يجري عليه حكم الغسل الترتيبي، فيغسله فقط إن كان في الأيسر، ويغسله ويعيد على الأيسر إن كان في الأيمن. وهذا القول مبني على كون الارتماسي بحكم الترتيبي، كما عن بعض أصحابنا، ورتبوا عليه