____________________
إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن (ع): " المصحف لا تمسه على غير طهر ولا جنبا ولا تمس خطه ولا تعلقه، إن الله - تعالى - يقول:
(لا يمسه إلا المطهرون) " (* 1). ومنه يظهر وجه كراهة ما يأتي، للاجماع على طرح ظاهره، وإن حكي عن المرتضى (ره) الحرمة.
(1) كان عن جماعة التصريح به، وفي المعتبر: " يجوز لها أن تتوضأ لتذكر الله (سبحانه وتعالى)، وأن تغتسل لا لرفع الحدث كغسل الاحرام ودخول مكة " وفي المنتهى: " يستحب لها الغسل للاحرام والجمعة ودخول الحرم وغيرها من الأغسال المستحبة "، وفي الجواهر: " لا ينبغي الاشكال فيه، لاطلاق أدلة مشروعيتها "، وفي طهارة شيخنا الأعظم: " وهو حسن، لعموم الأدلة ". وعن الخلاف والمبسوط العدم. وكأنه لدعوى عدم ترتب الأثر عليها. لكنها خلاف الاطلاق المتقدم، ولا سيما بملاحظة ما ورد من النص على استحباب غسل الاحرام لها، ففي صحيح العيص:
" أتحرم المرأة وهي طامث؟ قال (ع): نعم تغتسل وتلبي " (* 2)، ونحوه صحيح معاوية (* 3) وموثق يونس (* 4): ورواية الشحام (* 5).
(2) لكن ظاهر خبر ابن مسلم -: " عن الحائض تطهر يوم الجمعة وتذكر الله تعالى؟ فقال (ع): أما الطهر فلا، ولكنها تتوضأ في وقت
(لا يمسه إلا المطهرون) " (* 1). ومنه يظهر وجه كراهة ما يأتي، للاجماع على طرح ظاهره، وإن حكي عن المرتضى (ره) الحرمة.
(1) كان عن جماعة التصريح به، وفي المعتبر: " يجوز لها أن تتوضأ لتذكر الله (سبحانه وتعالى)، وأن تغتسل لا لرفع الحدث كغسل الاحرام ودخول مكة " وفي المنتهى: " يستحب لها الغسل للاحرام والجمعة ودخول الحرم وغيرها من الأغسال المستحبة "، وفي الجواهر: " لا ينبغي الاشكال فيه، لاطلاق أدلة مشروعيتها "، وفي طهارة شيخنا الأعظم: " وهو حسن، لعموم الأدلة ". وعن الخلاف والمبسوط العدم. وكأنه لدعوى عدم ترتب الأثر عليها. لكنها خلاف الاطلاق المتقدم، ولا سيما بملاحظة ما ورد من النص على استحباب غسل الاحرام لها، ففي صحيح العيص:
" أتحرم المرأة وهي طامث؟ قال (ع): نعم تغتسل وتلبي " (* 2)، ونحوه صحيح معاوية (* 3) وموثق يونس (* 4): ورواية الشحام (* 5).
(2) لكن ظاهر خبر ابن مسلم -: " عن الحائض تطهر يوم الجمعة وتذكر الله تعالى؟ فقال (ع): أما الطهر فلا، ولكنها تتوضأ في وقت