____________________
في غيره " (* 1).
هذا ومقتضى الجمود على عبارة النص والفتوى وإن كان هو تحليل الأخذ من حيث هو في قبال تحريم كذلك، إلا أن التأمل في النص، يقتضي كون المراد منه تحليل الأخذ منه بلحاظ توقفه على الدخول المحرم، كما يظهر من ملاحظة سؤال زرارة في ذيل الصحيح الثاني، فإن الفرق المذكور في الجواب إنما يصلح فارقا بينهما بملاحظة تحقق الدخول المحرم في كل منهما كما يظهر بأدنى تأمل. وحينئذ فما صرح به بعض من حرمة الدخول بقصد أخذ شئ منها وأن الجائز مجرد الأخذ غير ظاهر.
ثم إن مقتضى إطلاق النص عدم الفرق بين المسجدين الحرمين، وحينئذ يكون بينه وبين حسن بن مسلم الناهي عن قرب المسجدين (* 2) عموم من وجه، فيرجع في مورد التعارض إلى أصالة البراءة المقتضية للحل.
اللهم إلا أن يدعى كون الحسن أظهر في مورد الاجتماع فيجب العمل به.
لكنه محل تأمل. أو يدعى كون المرجع إطلاق بعض النصوص المانعة عن إتيان المساجد المذكورة في الباب المعقود لها في الوسائل (* 3).
ثم إن القمي (ره) في تفسيره أرسل عن الصادق (ع): ما يدل على جواز الوضع وحرمة الأخذ، معللا بأنهما يقدران على وضع الشئ فيه من غير دخول، ولا يقدران على أخذ ما فيه حتى يدخلا (* 4). لكنه لا يصلح لمعارضة ما تقدم من وجوه غير خفية.
(1) كما عن المفيد في الغرية والشهيدين وبعض المتأخرين، لتحقق
هذا ومقتضى الجمود على عبارة النص والفتوى وإن كان هو تحليل الأخذ من حيث هو في قبال تحريم كذلك، إلا أن التأمل في النص، يقتضي كون المراد منه تحليل الأخذ منه بلحاظ توقفه على الدخول المحرم، كما يظهر من ملاحظة سؤال زرارة في ذيل الصحيح الثاني، فإن الفرق المذكور في الجواب إنما يصلح فارقا بينهما بملاحظة تحقق الدخول المحرم في كل منهما كما يظهر بأدنى تأمل. وحينئذ فما صرح به بعض من حرمة الدخول بقصد أخذ شئ منها وأن الجائز مجرد الأخذ غير ظاهر.
ثم إن مقتضى إطلاق النص عدم الفرق بين المسجدين الحرمين، وحينئذ يكون بينه وبين حسن بن مسلم الناهي عن قرب المسجدين (* 2) عموم من وجه، فيرجع في مورد التعارض إلى أصالة البراءة المقتضية للحل.
اللهم إلا أن يدعى كون الحسن أظهر في مورد الاجتماع فيجب العمل به.
لكنه محل تأمل. أو يدعى كون المرجع إطلاق بعض النصوص المانعة عن إتيان المساجد المذكورة في الباب المعقود لها في الوسائل (* 3).
ثم إن القمي (ره) في تفسيره أرسل عن الصادق (ع): ما يدل على جواز الوضع وحرمة الأخذ، معللا بأنهما يقدران على وضع الشئ فيه من غير دخول، ولا يقدران على أخذ ما فيه حتى يدخلا (* 4). لكنه لا يصلح لمعارضة ما تقدم من وجوه غير خفية.
(1) كما عن المفيد في الغرية والشهيدين وبعض المتأخرين، لتحقق