(مسألة 10): الحدث الأصغر في أثناء الأغسال المستحبة أيضا لا يكون مبطلا لها (2). نعم في الأغسال المستحبة لاتيان
____________________
وبالجملة: يظهر من المتن إجراء حكم الحدث الأصغر الواقع في أثناء غسل الجنابة على الحدث الأكبر الواقع فيه، وإجراء حكم الجنابة الواقعة في أثناء الوضوء على الجنابة الواقعة في أثناء الغسل من غيرها. وهو في محله في غير صورة الاستئناف لهما بناء على جزمه بصحته.
(1) سقوط الوضوء حينئذ للغسل المستأنف للجنابة ظاهر. أما سقوطه للأول المتخلل في غسل الحدث فهو مبني على ثبوت إطلاق ما دل على أن غسل الجنابة لا وضوء معه، حتى بلحاظ حال غيره من الأحداث، فيكون غسل الجنابة رافعا لكل حدث محتاج إلى الوضوء. وسيأتي إن شاء الله الكلام فيه.
(2) لعدم الدليل عليه، فإنه لا يكون ناقضا لو وقع بعده. وفي الجواهر عن المصابيح: " الاجماع على عدم إعادة شئ منها بالحدث... " ففي أثنائه بطريق أولى. مضافا إلى خبر ابن بكير: " سأل الصادق (ع) عن الغسل في رمضان... إلى أن قال: والغسل أول الليل. قلت: فإن نام بعد الغسل؟ قال: هو مثل غسل الجمعة إذا اغتسلت بعد الفجر أجزأك " (* 1). لكن لا يخفى أن الاجماع المدعى لو سلم فإنما يدل على
(1) سقوط الوضوء حينئذ للغسل المستأنف للجنابة ظاهر. أما سقوطه للأول المتخلل في غسل الحدث فهو مبني على ثبوت إطلاق ما دل على أن غسل الجنابة لا وضوء معه، حتى بلحاظ حال غيره من الأحداث، فيكون غسل الجنابة رافعا لكل حدث محتاج إلى الوضوء. وسيأتي إن شاء الله الكلام فيه.
(2) لعدم الدليل عليه، فإنه لا يكون ناقضا لو وقع بعده. وفي الجواهر عن المصابيح: " الاجماع على عدم إعادة شئ منها بالحدث... " ففي أثنائه بطريق أولى. مضافا إلى خبر ابن بكير: " سأل الصادق (ع) عن الغسل في رمضان... إلى أن قال: والغسل أول الليل. قلت: فإن نام بعد الغسل؟ قال: هو مثل غسل الجمعة إذا اغتسلت بعد الفجر أجزأك " (* 1). لكن لا يخفى أن الاجماع المدعى لو سلم فإنما يدل على