____________________
لكن دعوى الاجماع يمتنع التعويل عليها مع مخالفة الكثير، بل نسب العدم إلى الأكثر، واستظهر في الحدائق أنه المشهور، وقد عرفت الاشكال في استفادته من قول علي (ع). والمرسل غير ثابت وإنما حكي عن بعض كتب الفقهاء، والظاهر أنه مصطاد من الخبر الذي عرفت إشكاله. فلا معدل عن العمل بالأصل. نعم يمكن أن يتوهم أن مقتضى الأصول وجوب الجمع بين الغسل والوضوء إذا كان محدثا بالأصغر قبل وطئ البهيمة.
وقد تقدم الكلام في نظيره في آخر مسائل فصل الاستبراء.
(1) وكذا لو كان شاكا في حاله السابقة.
(2) بلا إشكال - كما في الجواهر - لأنه دبر حقيقة فيجري عليه حكمه المتقدم.
(3) كما صرح به جماعة - كما في الجواهر - لاحتمال كونه ثقبا وليس بفرج، والأصل يقتضي الطهارة. وفي محكي التذكرة جعل وجوب الغسل فيه وجها، لقوله (ع): " إذا التقي الختانان... " (* 1). وفيه: أن منصرفه العضو الأصلي فلا يشمل الزائد وإن كان مشابها له.
(4) لاحتمال كون ما أدخلته زائدا. واحتمل في محكي التذكرة أيضا وجوب الغسل، للعموم. وعرفت ما فيه.
وقد تقدم الكلام في نظيره في آخر مسائل فصل الاستبراء.
(1) وكذا لو كان شاكا في حاله السابقة.
(2) بلا إشكال - كما في الجواهر - لأنه دبر حقيقة فيجري عليه حكمه المتقدم.
(3) كما صرح به جماعة - كما في الجواهر - لاحتمال كونه ثقبا وليس بفرج، والأصل يقتضي الطهارة. وفي محكي التذكرة جعل وجوب الغسل فيه وجها، لقوله (ع): " إذا التقي الختانان... " (* 1). وفيه: أن منصرفه العضو الأصلي فلا يشمل الزائد وإن كان مشابها له.
(4) لاحتمال كون ما أدخلته زائدا. واحتمل في محكي التذكرة أيضا وجوب الغسل، للعموم. وعرفت ما فيه.