(مسألة 4): إذا خرجت منه رطوبة مشتبهة بعد الغسل وشك في أنه استبرأ بالبول أم لا بني على عدمه، فيجب عليه الغسل (2) والأحوط ضم الوضوء أيضا.
(مسألة 5): لا فرق في جريان حكم للرطوبة المشتبهة بين أن يكون الاشتباه بعد الفحص والاختبار أو لأجل عدم إمكان الاختبار (3) من جهة العمي أو الظلمة أو نحو ذلك.
(مسألة 6): الرطوبة المشتبهة الخارجة من المرأة لا حكم لها (4)
____________________
(1) مما تقدم تعرف الوجه فيه وفيما بعده.
(2) لأصالة عدمه فيترتب عليه أثره وهو وجوب الغسل.
فإن قلت: وجوب الغسل واقعا من آثار كون الخارج منيا، لا من آثار عدم الاستبراء بالبول، فكيف يترتب على أصالة عدمه؟!
قلت: المقصود إثباته بالأصل وجوب الغسل ظاهرا، وهو من آثار عدم الاستبراء، كما يستفاد من النصوص، فيمكن إثباته بالأصل الجاري لاثبات العدم المذكور.
(3) لاطلاق الأدلة، بل مقتضاه ثبوت حكمها بمجرد الشبهة ولو لعدم الفحص مع إمكانه.
(4) كما هو المشهور، كما في المستند. لاختصاص النصوص بالرجل.
ولصحيح سليمان عن أبي عبد الله (ع): " عن رجل أجنب فاغتسل قبل أن يبول فخرج منه شئ؟ قال (ع): يعيد الغسل. قلت: فالمرأة يخرج منها
(2) لأصالة عدمه فيترتب عليه أثره وهو وجوب الغسل.
فإن قلت: وجوب الغسل واقعا من آثار كون الخارج منيا، لا من آثار عدم الاستبراء بالبول، فكيف يترتب على أصالة عدمه؟!
قلت: المقصود إثباته بالأصل وجوب الغسل ظاهرا، وهو من آثار عدم الاستبراء، كما يستفاد من النصوص، فيمكن إثباته بالأصل الجاري لاثبات العدم المذكور.
(3) لاطلاق الأدلة، بل مقتضاه ثبوت حكمها بمجرد الشبهة ولو لعدم الفحص مع إمكانه.
(4) كما هو المشهور، كما في المستند. لاختصاص النصوص بالرجل.
ولصحيح سليمان عن أبي عبد الله (ع): " عن رجل أجنب فاغتسل قبل أن يبول فخرج منه شئ؟ قال (ع): يعيد الغسل. قلت: فالمرأة يخرج منها