الثاني: دخول المسجد الحرام ومسجد النبي (صلى الله عليه وآله) وإن كان بنحو المرور (3).
____________________
(1) لأن الظاهر من اسمه - تعالى - الاسم المختص بالذات المقدسة لا مطلق ما يستعمل فيها.
(2) كما عن المشهور والمحكي عن كثير من كتب القدماء والمتأخرين وعن شرح الجعفرية نسبته إلى الأصحاب، بل عن الغنية: الاجماع عليه وليس عليه دليل غير الاجماع المدعى، وما دل على وجوب تعظيم شعائر الله، وكلاهما غير ظاهر.
(3) إجماعا، كما عن الغنية، والمعتبر، والمدارك، وظاهر التذكرة، وعن الحدائق نفي الخلاف فيه، ويدل عليه النصوص الكثيرة كمصحح جميل عن الصادق (ع): " عن الجنب يجلس في المساجد؟ قال (ع): لا ولكن يمر فيها كلها إلا المسجد الحرام ومسجد الرسول (ص) " (* 1) ونحوه خبره الآخر (* 2) وخبر محمد بن حمران (* 3) وصحيح أبي حمزة:
" قال أبو جعفر (ع): إذا كان الرجل نائما في المسجد الحرام ومسجد الرسول الأعظم فاحتلم فأصابته جنابة فليتيمم، ولا يمر في المسجد إلا متيمما ولا بأس أن يمر في سائر المساجد. ولا يجلس في شئ من المساجد " (* 4) ونحوه غيره. بل مقتضى حسن محمد بن مسلم عن أبي جعفر
(2) كما عن المشهور والمحكي عن كثير من كتب القدماء والمتأخرين وعن شرح الجعفرية نسبته إلى الأصحاب، بل عن الغنية: الاجماع عليه وليس عليه دليل غير الاجماع المدعى، وما دل على وجوب تعظيم شعائر الله، وكلاهما غير ظاهر.
(3) إجماعا، كما عن الغنية، والمعتبر، والمدارك، وظاهر التذكرة، وعن الحدائق نفي الخلاف فيه، ويدل عليه النصوص الكثيرة كمصحح جميل عن الصادق (ع): " عن الجنب يجلس في المساجد؟ قال (ع): لا ولكن يمر فيها كلها إلا المسجد الحرام ومسجد الرسول (ص) " (* 1) ونحوه خبره الآخر (* 2) وخبر محمد بن حمران (* 3) وصحيح أبي حمزة:
" قال أبو جعفر (ع): إذا كان الرجل نائما في المسجد الحرام ومسجد الرسول الأعظم فاحتلم فأصابته جنابة فليتيمم، ولا يمر في المسجد إلا متيمما ولا بأس أن يمر في سائر المساجد. ولا يجلس في شئ من المساجد " (* 4) ونحوه غيره. بل مقتضى حسن محمد بن مسلم عن أبي جعفر