الأول: مس خط المصحف (1) على التفصيل الذي مر في الوضوء.
____________________
(فصل فيما يحرم على الجنب) (1) إجماعا محكيا عن جماعة. وقد تقدم في فصل غايات الوضوء المناقشة في الاستدلال عليه بقوله تعالى: (لا يسمه إلا المطهرون) (* 1) لظهوره - بقرينة السياق - في الأخبار لا الانشاء. وأن الظاهر من المطهر - بالفتح - المعصوم من الخبث والحدث، فلا يشمل المتطهر بالوضوء والغسل فراجع. فإذن العمدة في إثبات هذا الحكم هو الاجماع المدعى. مضافا إلى ما دل على حرمة المس للمحدث بالأصغر. وقد تقدمت المناقشة في أدلته عدا مرسل حريز (* 2) ومعتبر أبي بصير (* 3) الواردين في خصوص المحدث بالأصغر، ويلزم التعدي عنه إلى المقام بالأولوية القطعية. فتأمل. مضافا إلى إمكان كشفهما عن تمامية غيرهما من الأدلة الشاملة للمقام كالآية الشريفة أو الصريحة فيه كخبر إبراهيم بن عبد الحميد (* 4). فراجع.
هذا وقال الشهيد في الذكرى (* 5): " ولا يمنع - يعني: الجنب -
هذا وقال الشهيد في الذكرى (* 5): " ولا يمنع - يعني: الجنب -