____________________
(1) إجماعا، كما عن الغنية وشرح المفاتيح واللوامع، وفي المسالك وعن المدارك والكفاية: إنه قول الأصحاب. أو مذهبهم، وفي المعتبر:
" هو مذهب أهل العلم لا نعرف فيه خلافا "، وفي المنتهى " لا نعلم فيه خلافا بين أهل العلم "، ونحوه عن التذكرة، وعن السرائر: نفي الخلاف فيه، بل الظاهر إنه إجماع عند الكل، إذ لم نقف على من تعرض لرده أو التوقف فيه. وهذا هو العمدة.
وأما ما اشتهر من أن النفاس حيض محتبس، فقد عرفت أنه مستفاد من رواية سلمان (رض) (* 1)، لكن المقطوع به - كما تقدم - أن المراد منه بيان قضية خارجية لا شرعية تنزيلية، ويشهد به - مضافا إلى ملاحظة مورده - توصيفه بالاحتباس، فلا يدل على ثبوت الأحكام الثابتة للحيض المقابل للنفاس، وإنما يدل على وحدتهما سنخا، نظير ما لو قال الشارع:
البخار ماء متفرق الأجزاء.
وأما ما ورد في صحيحة زرارة - بعد إرجاع النفساء إلى العادة، وإيجاب الاستظهار عليها، والعمل بوظيفة المستحاضة من قوله (ع):
" والحائض مثل ذلك سواء، فإن انقطع عنها الدم وإلا فهي مستحاضة.
تصنع مثل النفساء سواء... " (* 2) - فإنما يدل على تنزيل الحائض منزلة النفساء في خصوص الأحكام المذكورة في الصحيح لا مطلقا، فضلا عن تنزيل النفساء منزلة الحائض ليجدي فيما نحن فيه.
فإن قلت: إذا نزلت الحائض منزلة النفساء وثبت حكم للحائض وجب
" هو مذهب أهل العلم لا نعرف فيه خلافا "، وفي المنتهى " لا نعلم فيه خلافا بين أهل العلم "، ونحوه عن التذكرة، وعن السرائر: نفي الخلاف فيه، بل الظاهر إنه إجماع عند الكل، إذ لم نقف على من تعرض لرده أو التوقف فيه. وهذا هو العمدة.
وأما ما اشتهر من أن النفاس حيض محتبس، فقد عرفت أنه مستفاد من رواية سلمان (رض) (* 1)، لكن المقطوع به - كما تقدم - أن المراد منه بيان قضية خارجية لا شرعية تنزيلية، ويشهد به - مضافا إلى ملاحظة مورده - توصيفه بالاحتباس، فلا يدل على ثبوت الأحكام الثابتة للحيض المقابل للنفاس، وإنما يدل على وحدتهما سنخا، نظير ما لو قال الشارع:
البخار ماء متفرق الأجزاء.
وأما ما ورد في صحيحة زرارة - بعد إرجاع النفساء إلى العادة، وإيجاب الاستظهار عليها، والعمل بوظيفة المستحاضة من قوله (ع):
" والحائض مثل ذلك سواء، فإن انقطع عنها الدم وإلا فهي مستحاضة.
تصنع مثل النفساء سواء... " (* 2) - فإنما يدل على تنزيل الحائض منزلة النفساء في خصوص الأحكام المذكورة في الصحيح لا مطلقا، فضلا عن تنزيل النفساء منزلة الحائض ليجدي فيما نحن فيه.
فإن قلت: إذا نزلت الحائض منزلة النفساء وثبت حكم للحائض وجب