(مسألة 2): مس القطعة المبانة من الميت أو الحي إذا اشتملت على العظم يوجب الغسل دون المجرد عنه (3)،
____________________
الذكرى تردد في السن إذا كان ممسوسا، وفي الدروس جزم بالعدم. وكأن الوجه في الأول طهارة ما لا تحله الحياة من الميت، فإذا لم يتأثر بالموت فأولى أن لا يتأثر بمس الميت. بل في رواية الفضل عن الرضا (ع)، الواردة في نفي الغسل بمس غير الانسان قال (ع): " لأن هذه الأشياء كلها ملبسة ريشا وصوفا وشعر ووبرا، وهذا كله ذكي لا يموت وإنما يماس منه الشئ الذي هو ذكي من الحي والميت " (* 1). وفيه:
أن مجرد ذلك لا يوجب رفع اليد عن إطلاق الأدلة، لامكان كون الوجه في وجوب الغسل بالمس هو الحدث، كما قد يشهد به وجوب غسلها في التغسيل. بل يمكن أن يكون هو الخبث ولو في غير الجزء الممسوس.
والتعليل لما لم يمكن الأخذ بظاهره - لعدم وجوب الغسل بمس ميت غير الانسان ولو مع مباشرة الجلد واللحم - لا بد أن يحمل على غير ظاهره، فلا مجال للعمل به. فتأمل.
(1) للاطلاق.
(2) لعدم صدق مس الميت، ولا سيما بملاحظة تعليق الحكم على مس الجسد في روايتي عاصم والصفار (* 2). نعم لا يبعد الصدق فيما لو كان المس بأصول الشعر عند جزه. فتأمل.
(3) على المشهور شهرة عظيمة، بل عن الخلاف: الاجماع عليه صريحا
أن مجرد ذلك لا يوجب رفع اليد عن إطلاق الأدلة، لامكان كون الوجه في وجوب الغسل بالمس هو الحدث، كما قد يشهد به وجوب غسلها في التغسيل. بل يمكن أن يكون هو الخبث ولو في غير الجزء الممسوس.
والتعليل لما لم يمكن الأخذ بظاهره - لعدم وجوب الغسل بمس ميت غير الانسان ولو مع مباشرة الجلد واللحم - لا بد أن يحمل على غير ظاهره، فلا مجال للعمل به. فتأمل.
(1) للاطلاق.
(2) لعدم صدق مس الميت، ولا سيما بملاحظة تعليق الحكم على مس الجسد في روايتي عاصم والصفار (* 2). نعم لا يبعد الصدق فيما لو كان المس بأصول الشعر عند جزه. فتأمل.
(3) على المشهور شهرة عظيمة، بل عن الخلاف: الاجماع عليه صريحا