____________________
الأقسام المذكورة في المتن.
(1) كما عن الفقيه والمقنعة والانتصار والنهاية والسرائر وغيرها، وعن السرائر: نفي الخلاف فيه، وعن الإنتصار: الاجماع عليه. وظاهرهم الوجوب ودليله غير ظاهر، وفي الروض قال: " والمستند رواية لا تنهض بصحة المدعى ". نعم في الرضوي: " وإن جامعت أمتك وهي حائض فعليك أن تتصدق بثلاثة أمداد من طعام " (* 1). لكن مجرد الموافقة لفتواهم غير كافية في جبره. ولذلك اختار في المعتبر والمنتهى وجامع المقاصد الاستحباب. وهو في محله - بناء على قاعدة التسامح - بعد قيام الاجماع على انتفاء الكفارة بالدينار ونصفه وربعه. ولحسن عبد الملك بن عمرو:
" سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل أتى جاريته وهي طامث. قال (ع):
يستغفر الله تعالى ربه. قال عبد الملك: فإن الناس يقولون: عليه نصف دينار أو دينار، فقال أبو عبد الله (ع): فليتصدق على عشرة مساكين " (* 2) ودلالته على انتفاء وجوب الكفارة في الأمة ظاهرة. وما في ذيله محمول على أفضل الفردين جمعا بينه وبين ما سبق. قال في كشف اللثام: " ومن الغريب استدلال السيد عليه مع الاجماع بأن الصدقة بر وقربة وطاعة لله تعالى فهي داخلة تحت قوله تعالى: (افعلوا الخير) (* 3) وأمره بالطاعة فيما لا يحصى من الكتاب وظاهر الأمر والايجاب، فيقتضي وجوب هذه الصدقة وإنما خرج ما خرج عن هذه الظواهر بدليل، ولا دليل على الخروج هنا.
(1) كما عن الفقيه والمقنعة والانتصار والنهاية والسرائر وغيرها، وعن السرائر: نفي الخلاف فيه، وعن الإنتصار: الاجماع عليه. وظاهرهم الوجوب ودليله غير ظاهر، وفي الروض قال: " والمستند رواية لا تنهض بصحة المدعى ". نعم في الرضوي: " وإن جامعت أمتك وهي حائض فعليك أن تتصدق بثلاثة أمداد من طعام " (* 1). لكن مجرد الموافقة لفتواهم غير كافية في جبره. ولذلك اختار في المعتبر والمنتهى وجامع المقاصد الاستحباب. وهو في محله - بناء على قاعدة التسامح - بعد قيام الاجماع على انتفاء الكفارة بالدينار ونصفه وربعه. ولحسن عبد الملك بن عمرو:
" سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل أتى جاريته وهي طامث. قال (ع):
يستغفر الله تعالى ربه. قال عبد الملك: فإن الناس يقولون: عليه نصف دينار أو دينار، فقال أبو عبد الله (ع): فليتصدق على عشرة مساكين " (* 2) ودلالته على انتفاء وجوب الكفارة في الأمة ظاهرة. وما في ذيله محمول على أفضل الفردين جمعا بينه وبين ما سبق. قال في كشف اللثام: " ومن الغريب استدلال السيد عليه مع الاجماع بأن الصدقة بر وقربة وطاعة لله تعالى فهي داخلة تحت قوله تعالى: (افعلوا الخير) (* 3) وأمره بالطاعة فيما لا يحصى من الكتاب وظاهر الأمر والايجاب، فيقتضي وجوب هذه الصدقة وإنما خرج ما خرج عن هذه الظواهر بدليل، ولا دليل على الخروج هنا.