(مسألة 8): إذا كان جنبا وكان الماء في المسجد يجب عليه أن يتيمم ويدخل المسجد لأخذ الماء (3)
____________________
(1) وتحريم ذلك غير مانع من صحة الإجارة، لعدم الدليل عليه.
وقد عرفت أن العمدة في دليل منع حرمة مقدمة العمل، أو لازمه، أو ملازمه هو الاجماع، والقدر المتيقن من معقده ما إذا كانت الحرمة منجزة فيرجع في صورة الجهل بها الذي يكون عذرا في مخالفتها إلى أصالة صحة العقود.
(2) لا الأجرة المسماة، ولا أجرة المثل، لأن العمل المحرم لا يضمن مطلقا كما عرفت. لكن إلحاق الجاهل بالعالم غير ظاهر، لأن الجاهل مرخص في الفعل. ومجرد الحرمة الواقعية مع الرخصة الظاهرية غير قادحة في استحقاق الأجرة. والكلام في ذلك موكول إلى محله.
(3) قد تقدم جواز دخول الجنب في المساجد لأخذ شئ منها. نعم لو قيل بحرمة الأخذ من الحرمين اختص وجوب التيمم لأخذ الماء بهما فقط.
وقد عرفت أن العمدة في دليل منع حرمة مقدمة العمل، أو لازمه، أو ملازمه هو الاجماع، والقدر المتيقن من معقده ما إذا كانت الحرمة منجزة فيرجع في صورة الجهل بها الذي يكون عذرا في مخالفتها إلى أصالة صحة العقود.
(2) لا الأجرة المسماة، ولا أجرة المثل، لأن العمل المحرم لا يضمن مطلقا كما عرفت. لكن إلحاق الجاهل بالعالم غير ظاهر، لأن الجاهل مرخص في الفعل. ومجرد الحرمة الواقعية مع الرخصة الظاهرية غير قادحة في استحقاق الأجرة. والكلام في ذلك موكول إلى محله.
(3) قد تقدم جواز دخول الجنب في المساجد لأخذ شئ منها. نعم لو قيل بحرمة الأخذ من الحرمين اختص وجوب التيمم لأخذ الماء بهما فقط.