(مسألة 18): إذا رأت ثلاثة أيام متواليات وانقطع ثم رأت ثلاثة أيام أو أزيد فإن كان مجموع الدمين والنقاء المتخلل
____________________
ما تراه المرأة بعد أيام العادة والاستظهار، أو العادة خاصة - كما في الأخبار الآخر - فهو استحاضة، أعم من أن ينقطع على العشرة أو يتجاوز.
ويمكن الجمع بتخصيص عموم الأخبار المشار إليها بهذه الأخبار، بأن يستثنى منها حكم ذات العادة ".
اللهم إلا أن يحمل ما دل على أن الصفرة بعد الحيض ليست من الحيض - بقرينة ما سبق، ولا سيما ما هو صريح في الصفرة من أخبار الاستظهار - على خصوص الصفرة غير المسبوقة بالحيض، فيكون دليلا على عدم التحيض بالرؤية، أو على ما بعد العشرة، ويكون وجه التخصيص بالصفرة مع اشتراكها مع السواد والحمرة في ذلك وقوعها في السؤال، أو كونها الغالب فيما يتجاوز عن العشرة في غير مستمرة الدم، ويحمل ما دل على الاستحاضة بعد أيام الاستظهار على كونها حكما ظاهريا لأجل ظهور حال الدم في التجاوز عن العشرة، لا حكما واقعيا وإن انقطع على العشرة، كما يقتضيه الجمع العرفي بين النصوص، فإن ما ورد في الاستظهار إلى العشرة كالصريح في التحاق ما قبل العشرة بالعادة. بل الظاهر من مادة الاستظهار ذلك، كما سيأتي في محله. وكيف كان فلا مجال لرفع اليد عما تسالم عليه الأصحاب، وتومئ إليه النصوص.
(1) يعلم وجهه مما سبق فيما قبله.
(2) يأتي في الفصل اللاحق الاستدلال له.
ويمكن الجمع بتخصيص عموم الأخبار المشار إليها بهذه الأخبار، بأن يستثنى منها حكم ذات العادة ".
اللهم إلا أن يحمل ما دل على أن الصفرة بعد الحيض ليست من الحيض - بقرينة ما سبق، ولا سيما ما هو صريح في الصفرة من أخبار الاستظهار - على خصوص الصفرة غير المسبوقة بالحيض، فيكون دليلا على عدم التحيض بالرؤية، أو على ما بعد العشرة، ويكون وجه التخصيص بالصفرة مع اشتراكها مع السواد والحمرة في ذلك وقوعها في السؤال، أو كونها الغالب فيما يتجاوز عن العشرة في غير مستمرة الدم، ويحمل ما دل على الاستحاضة بعد أيام الاستظهار على كونها حكما ظاهريا لأجل ظهور حال الدم في التجاوز عن العشرة، لا حكما واقعيا وإن انقطع على العشرة، كما يقتضيه الجمع العرفي بين النصوص، فإن ما ورد في الاستظهار إلى العشرة كالصريح في التحاق ما قبل العشرة بالعادة. بل الظاهر من مادة الاستظهار ذلك، كما سيأتي في محله. وكيف كان فلا مجال لرفع اليد عما تسالم عليه الأصحاب، وتومئ إليه النصوص.
(1) يعلم وجهه مما سبق فيما قبله.
(2) يأتي في الفصل اللاحق الاستدلال له.