____________________
دم رقيق " (* 1)، وعن الرضوي: " إن دمها يكون رقيقا ". (* 2) نعم في صحيح علي بن يقطين: " في النفساء تدع الصلاة ما دامت ترى الدم عبيطا إلى ثلاثين يوما، فإذا رق وكان صفرة اغتسلت وصلت " (* 3).
لكن لم يظهر منه كون الدم حينئذ استحاضة. مع أن الصحيح مهجور.
ولعل الوجه في ثبوته كونه الغالب، أو ملازمته للفساد المنصوص عليه في بعض النصوص.
(1) يعني بفتور. وعن بعض: الظاهر نفي الخلاف فيه. ويدل عليه توصيف الحيض بالدفع في مقام التمييز بينه وبين الاستحاضة.
(2) هذان راجعان إلى وصف البرودة.
(3) اتفاقا، كما إذا كان فاقدا لحدود الحيض.
(4) بلا خلاف، لاطلاق الأدلة.
(5) كما في الشرائع والقواعد، وعن جملة من كتب العلامة، والبيان وجامع المقاصد والمدارك والكفاية وكشف اللثام، بل عن شرح المفاتيح:
نسبته إلى الفقهاء. نعم موضوع كلامهم ما ليس بحيض، لكنه راجع إلى ما في المتن. وكأن عدم التعرض لدم النفاس لكون مورد كلامهم غير النفساء، أو لاكتفائهم بذكر الحيض عن ذكره، كما في كشف اللثام.
لكن لم يظهر منه كون الدم حينئذ استحاضة. مع أن الصحيح مهجور.
ولعل الوجه في ثبوته كونه الغالب، أو ملازمته للفساد المنصوص عليه في بعض النصوص.
(1) يعني بفتور. وعن بعض: الظاهر نفي الخلاف فيه. ويدل عليه توصيف الحيض بالدفع في مقام التمييز بينه وبين الاستحاضة.
(2) هذان راجعان إلى وصف البرودة.
(3) اتفاقا، كما إذا كان فاقدا لحدود الحيض.
(4) بلا خلاف، لاطلاق الأدلة.
(5) كما في الشرائع والقواعد، وعن جملة من كتب العلامة، والبيان وجامع المقاصد والمدارك والكفاية وكشف اللثام، بل عن شرح المفاتيح:
نسبته إلى الفقهاء. نعم موضوع كلامهم ما ليس بحيض، لكنه راجع إلى ما في المتن. وكأن عدم التعرض لدم النفاس لكون مورد كلامهم غير النفساء، أو لاكتفائهم بذكر الحيض عن ذكره، كما في كشف اللثام.