والأقوى جوازه، لما مر من أن المحرم قراءة آيات السجدة لا بقية السورة.
(مسألة 6): الأحوط عدم إدخال الجنب في المسجد (2) وإن كان صبيا، أو مجنونا، أو جاهلا بجنابة نفسه.
(مسألة 7): لا يجوز أن يستأجر الجنب لكنس المسجد في حال جنابته (3).
____________________
(1) ولا ينافي ذلك نسبة الدعاء إلى الخضر (ع) لجواز أن يكون قد دعا به بعد نزول الآية المذكورة. ثم إن الآية الشريفة جزء من آلم السجدة لا حم السجدة، كما في المتن. ولعله سهو من الناسخ.
(2) ولعله يقتضيه إطلاق النهي عن الجلوس في المساجد من دون توجيهه إلى خصوص الجنب، فإن ذلك يقتضي كراهة مكث الجنب فيه من كل أحد، فيكون المقام نظير قوله تعالى: (إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام...) (* 1) وحينئذ فكما لا يجوز إدخاله، يجب إخراجه لو دخل، ومنعه عن الدخول له أراده، وإن كان معذورا في نفسه.
لكن يوهن الاطلاق المذكور تعارف التعبير عن نهي خصوص الفاعل بمثل ذلك. ويحتمل أن يكون الوجه في توقف المصنف احتماله أن يكون الفرض من قبيل التسبيب إلى الحرام. وقد تقدم الكلام فيه في أحكام النجاسات فراجع.
(3) يعني: يحرم تكليفا، لأنه أمر بالمنكر وترغيب في فعله، وحرمة ذلك مما لا ينبغي الريب فيها. نعم تختص بصورة علم الأجير بجنابته، أما مع جهله بها فلا يصدق ذلك، وحينئذ يتوقف تحريمه على ما تقدم في المسألة السادسة.
(2) ولعله يقتضيه إطلاق النهي عن الجلوس في المساجد من دون توجيهه إلى خصوص الجنب، فإن ذلك يقتضي كراهة مكث الجنب فيه من كل أحد، فيكون المقام نظير قوله تعالى: (إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام...) (* 1) وحينئذ فكما لا يجوز إدخاله، يجب إخراجه لو دخل، ومنعه عن الدخول له أراده، وإن كان معذورا في نفسه.
لكن يوهن الاطلاق المذكور تعارف التعبير عن نهي خصوص الفاعل بمثل ذلك. ويحتمل أن يكون الوجه في توقف المصنف احتماله أن يكون الفرض من قبيل التسبيب إلى الحرام. وقد تقدم الكلام فيه في أحكام النجاسات فراجع.
(3) يعني: يحرم تكليفا، لأنه أمر بالمنكر وترغيب في فعله، وحرمة ذلك مما لا ينبغي الريب فيها. نعم تختص بصورة علم الأجير بجنابته، أما مع جهله بها فلا يصدق ذلك، وحينئذ يتوقف تحريمه على ما تقدم في المسألة السادسة.