ولو اشتبه بدم آخر حكم عليه بعدم الحيضية (3)،
____________________
ذلك استقر بناء الأصحاب على ترجيح رواية الكليني (ره) على رواية الشيخ عند اختلافهما، لما اشتهر من أضبطية الكليني (ره).
فالمتحصل من جميع ما ذكرناه: أن الرجوع إلى قواعد التعارض في المقام - بناء على انجبار سنديهما - معا متعين. لكن في حجية رواية الكافي إشكال. هذا كله ملخص ما ذكرناه في شرح التبصرة. فراجع.
والله سبحانه أعلم.
(1) هذا الاستثناء وإن لم يذكر في النص ولا في كلام الأكثر إلا أنه مفهوم منهما بملاحظة امتناع التمييز في هذا الفرض بما ذكر، ولذا نسبه في المتن إلى المشهور. لكن لم يتعرض لحكمه، واللازم الرجوع فيه إلى القواعد، إذ لا يفهم من النص التعاكس بنحو الكلية بنحو يكون أمارة الحيض أن يخرج من الجانب المقابل للقرحة حتى في المورد، فالعمل بالقواعد فيه متعين، وهي إما الاستصحاب إذا علمت الحالة السابقة، أو الاحتياط إذا لم تعلم. وأما قاعدة الامكان ففي عمومها للمقام - مما لم يعلم فيه خروج الدم من داخل الرحم - إشكال تقدم في المسألة السابقة. كما عرفت أيضا في المسألة السابقة احتمال اثبات أحكام الطاهر بأصالة عدم خروج الدم من الرحم، أو أصالة عدم كونه دم حيض، وتقدم الاشكال في ذلك. فراجع.
(2) لكن لو بني على عدم العمل بالنص كان اللازم العمل بالاستصحاب مع العلم بالحالة السابقة.
(3) هذا مقتضى الاستصحاب لو كانت الحالة السابقة الطهارة، أما
فالمتحصل من جميع ما ذكرناه: أن الرجوع إلى قواعد التعارض في المقام - بناء على انجبار سنديهما - معا متعين. لكن في حجية رواية الكافي إشكال. هذا كله ملخص ما ذكرناه في شرح التبصرة. فراجع.
والله سبحانه أعلم.
(1) هذا الاستثناء وإن لم يذكر في النص ولا في كلام الأكثر إلا أنه مفهوم منهما بملاحظة امتناع التمييز في هذا الفرض بما ذكر، ولذا نسبه في المتن إلى المشهور. لكن لم يتعرض لحكمه، واللازم الرجوع فيه إلى القواعد، إذ لا يفهم من النص التعاكس بنحو الكلية بنحو يكون أمارة الحيض أن يخرج من الجانب المقابل للقرحة حتى في المورد، فالعمل بالقواعد فيه متعين، وهي إما الاستصحاب إذا علمت الحالة السابقة، أو الاحتياط إذا لم تعلم. وأما قاعدة الامكان ففي عمومها للمقام - مما لم يعلم فيه خروج الدم من داخل الرحم - إشكال تقدم في المسألة السابقة. كما عرفت أيضا في المسألة السابقة احتمال اثبات أحكام الطاهر بأصالة عدم خروج الدم من الرحم، أو أصالة عدم كونه دم حيض، وتقدم الاشكال في ذلك. فراجع.
(2) لكن لو بني على عدم العمل بالنص كان اللازم العمل بالاستصحاب مع العلم بالحالة السابقة.
(3) هذا مقتضى الاستصحاب لو كانت الحالة السابقة الطهارة، أما