____________________
(1) يعني: المنذور الزيارة، والغسل لو حظ قيدا لها. وبذلك افترق هذا الوجه عن الوجه الرابع، فإن المنذور فيه كل منهما.
وحاصل الصور المتصورة في نذر غسل الزيارة أنه (تارة): يكون المنذور الغسل بلا ضم شئ إليه (وأخرى): يكون مع ضم شئ إليه، وفي الصورة الأولى (تارة): يكون نذره معلقا على الزيارة بنحو الشرط المتأخر عن المنذور (وأخرى): يكون منجزا ويكون الغسل مقيدا بالزيارة بوجودها المطلق (وثالثة): يكون مقيدا بوجودها من باب الاتفاق، نظير ما قيل في إرجاع شرائط الوجوب إلى شرائط الواجب.
ففي الصورة الأولى والأخيرة لا يجب فعل الزيارة، لكن لو اتفق أنه زار بداع من الدواعي لزمه الغسل، فإذا تركه لزمته كفارة، وإذا لم يزر لم يلزمه شئ. وفي الثانية تجب الزيارة لأنها شرط المنذور، فإذا تركها أو ترك الغسل أو تركهما معا لزمته كفارة واحدة. وإذا ضم إلى نذر الغسل نذر الزيارة (فتارة): ينذرها مقيدة بالغسل، وهو الوجه الخامس، (وأخرى):
ينذرها مطلقة، وهو الوجه الرابع، وفي كل من الصورتين (تارة) يكون نذرهما على نحو وحدة المطلوب، (وأخرى): على نحو تعدده: فإن كان على النحو الأول لزمه كفارة واحدة في مخالفة النذر، سواء تركهما أم ترك أحدهما فقط، وإن كان على النحو الثاني، ففي الصورة الأولى الراجعة إلى الوجه الخامس بلزمه في مخالفة النذر كفارتان، سواء تركهما معا أم ترك أحدهما، وفي الصورة الثانية تلزمه كفارتان إن تركهما معا أو ترك الزيارة فقط، لأن تركها ترك للغسل بلحاظ ترك قيده، لأن الغسل
وحاصل الصور المتصورة في نذر غسل الزيارة أنه (تارة): يكون المنذور الغسل بلا ضم شئ إليه (وأخرى): يكون مع ضم شئ إليه، وفي الصورة الأولى (تارة): يكون نذره معلقا على الزيارة بنحو الشرط المتأخر عن المنذور (وأخرى): يكون منجزا ويكون الغسل مقيدا بالزيارة بوجودها المطلق (وثالثة): يكون مقيدا بوجودها من باب الاتفاق، نظير ما قيل في إرجاع شرائط الوجوب إلى شرائط الواجب.
ففي الصورة الأولى والأخيرة لا يجب فعل الزيارة، لكن لو اتفق أنه زار بداع من الدواعي لزمه الغسل، فإذا تركه لزمته كفارة، وإذا لم يزر لم يلزمه شئ. وفي الثانية تجب الزيارة لأنها شرط المنذور، فإذا تركها أو ترك الغسل أو تركهما معا لزمته كفارة واحدة. وإذا ضم إلى نذر الغسل نذر الزيارة (فتارة): ينذرها مقيدة بالغسل، وهو الوجه الخامس، (وأخرى):
ينذرها مطلقة، وهو الوجه الرابع، وفي كل من الصورتين (تارة) يكون نذرهما على نحو وحدة المطلوب، (وأخرى): على نحو تعدده: فإن كان على النحو الأول لزمه كفارة واحدة في مخالفة النذر، سواء تركهما أم ترك أحدهما فقط، وإن كان على النحو الثاني، ففي الصورة الأولى الراجعة إلى الوجه الخامس بلزمه في مخالفة النذر كفارتان، سواء تركهما معا أم ترك أحدهما، وفي الصورة الثانية تلزمه كفارتان إن تركهما معا أو ترك الزيارة فقط، لأن تركها ترك للغسل بلحاظ ترك قيده، لأن الغسل