والمشاهد المشرفة كسائر المساجد (5)
____________________
فيه إلا إلى ظاهر الكاتب، وهذا هو العمدة في إثباته. مضافا إلى ما تقدم في الوضوء على نحو ما سبق في الجنابة.
(1) إجماعا محكيا متجاوزا حد الاستفاضة. مضافا إلى النصوص المتقدمة في الجنابة. كما تقدم الكلام أيضا في اختصاص التحريم بها وعمومه للسورة.
(2) لما تقدم في الجنابة، لاتحاد الدليل في البابين. وكذا الحال في وضع شئ فيها.
(3) قد عرفت وجهه فيما تقدم في الجنابة، وعرفت التأمل فيما في المتن هناك من حرمته مطلقا. مع أنه لا يظهر وجه للفرق بين الحائض والجنب، لاتحاد الدليل في البابين.
(4) كما نسب إلى الأصحاب، بل عن بعض: دعوى الاجماع عليه.
ويشهد به ما في حسن محمد بن مسلم: " ولا يقربان المسجدين الحرمين " (* 1) وقد يشير إليه أيضا ما في ذيل المرفوع عن أبي حمزة المروي عن الكافي (* 2) وبه يظهر ضعف ما عن جماعة من القدماء والمتأخرين من إطلاق جواز الجواز في المساجد.
(5) تقدم الاشكال فيه في الجنابة. وعلى تقدير ثبوته هناك فالتعدي
(1) إجماعا محكيا متجاوزا حد الاستفاضة. مضافا إلى النصوص المتقدمة في الجنابة. كما تقدم الكلام أيضا في اختصاص التحريم بها وعمومه للسورة.
(2) لما تقدم في الجنابة، لاتحاد الدليل في البابين. وكذا الحال في وضع شئ فيها.
(3) قد عرفت وجهه فيما تقدم في الجنابة، وعرفت التأمل فيما في المتن هناك من حرمته مطلقا. مع أنه لا يظهر وجه للفرق بين الحائض والجنب، لاتحاد الدليل في البابين.
(4) كما نسب إلى الأصحاب، بل عن بعض: دعوى الاجماع عليه.
ويشهد به ما في حسن محمد بن مسلم: " ولا يقربان المسجدين الحرمين " (* 1) وقد يشير إليه أيضا ما في ذيل المرفوع عن أبي حمزة المروي عن الكافي (* 2) وبه يظهر ضعف ما عن جماعة من القدماء والمتأخرين من إطلاق جواز الجواز في المساجد.
(5) تقدم الاشكال فيه في الجنابة. وعلى تقدير ثبوته هناك فالتعدي