(مسألة 14): إذا انقطع دمها فإما أن يكون انقطاع برء أو فترة تعلم عوده أو تشك في كونه لبرء أو فترة، وعلى التقادير إما أن يكون قبل الشروع في الأعمال أو بعده أو بعد الصلاة، فإن كان انقطاع برء وقبل الأعمال يجب عليها الوضوء فقط أو مع الغسل (2) والاتيان بالصلاة، وإن كان بعد الشروع
____________________
بعد ذلك كالموجود دائما. انتهى. وفيه: أنه خلاف ظاهر الأدلة. وهذان الاشكالان على تقدير تماميتهما يختصان بالفترة ولا يعمان الانقطاع للبرء.
هذا ولو كانت الفترة لا تسع الطهارة والصلاة فلا إشكال في عدم اعتبارها، كما في طهارة شيخنا الأعظم (ره) وفي الجواهر: " إنه لا يلتفت إليها قطعا ". فكأنه إجماع، وإلا لأمكن القول بالانتظار كما في المسلوس لما ذكر فيه. اللهم إلا أن يقال: إن غلبة وجود الفترات اليسيرة تقتضي ذلك، لئلا يلزم حمل الكلام على النادر. هذا ولكن الغلبة غير ظاهرة.
(1) حيث عرفت أنه لا دليل على صحة الفعل في حال وجود الدم مع وجود الفترة - لعدم الاطلاق في النصوص - كان الحكم بالصحة منوطا في الواقع بعدم وجود الفترة واقعا، فمعها يبطل، وبدونها يصح، ولا فرق بين صورتي الرجاء واليأس، والعلم بعدمها والعلم بها، فإن فعلت في حال الدم وانكشف وجودها بطل الفعل مطلقا، وإلا صح بلا فرق بين الصور.
(2) كما عن الشهيدين والمحقق الثاني وجماعة، لأن وجوده إذا كان
هذا ولو كانت الفترة لا تسع الطهارة والصلاة فلا إشكال في عدم اعتبارها، كما في طهارة شيخنا الأعظم (ره) وفي الجواهر: " إنه لا يلتفت إليها قطعا ". فكأنه إجماع، وإلا لأمكن القول بالانتظار كما في المسلوس لما ذكر فيه. اللهم إلا أن يقال: إن غلبة وجود الفترات اليسيرة تقتضي ذلك، لئلا يلزم حمل الكلام على النادر. هذا ولكن الغلبة غير ظاهرة.
(1) حيث عرفت أنه لا دليل على صحة الفعل في حال وجود الدم مع وجود الفترة - لعدم الاطلاق في النصوص - كان الحكم بالصحة منوطا في الواقع بعدم وجود الفترة واقعا، فمعها يبطل، وبدونها يصح، ولا فرق بين صورتي الرجاء واليأس، والعلم بعدمها والعلم بها، فإن فعلت في حال الدم وانكشف وجودها بطل الفعل مطلقا، وإلا صح بلا فرق بين الصور.
(2) كما عن الشهيدين والمحقق الثاني وجماعة، لأن وجوده إذا كان