وكذا مس كتابة القرآن (3)
____________________
وإن أنيط التعبد بالأمر الواقعي الشرعي. ولكنه لا يظن منه ذلك، ولا مما تساعده عليه الأدلة. فتأمل جيدا. والله سبحانه أعلم.
(1) كما عن جماعة، منهم: العلامة والشهيدان والمحقق الثاني في جملة من كتبهم. ولو يتعرض له كثير، وكأنه لعدم الدليل عليه، إذ لا دليل على وجوب التعظيم بنحو ينافي المس، ولا على مشاركة الحيض للجنابة في أحكامها ليتعدى منها إليه. وظهور الاتفاق عليه لو سلم لا يصلح لاثباته.
وخبر سعيد بن يسار الوارد في المرأة ترى الدم وهي جنب، من قوله (ع):
" وقد أتاها ما هو أعظم من ذلك " (* 1) - مع أنه ضعيف السند - غير ظاهر فيما نحن فيه. وما في صحيح ابن فرقد في التعويذ: " تقرؤه وتكتبه ولا تصيبه يدها " (* 2) مما لا يمكن الالتزام بعمومه الناشئ من ترك الاستفصال، فيجب حمله على تعويذ بعينه، وإجماله حينئذ ظاهر.
والتعدي من مس المصحف إلى المقام للفحوى لا يخلو من تأمل فالحكم إذا لا يخلو من إشكال، لولا موافقته لمرتكزات المتشرعة وكونه مظنة الاجماع. فتأمل.
(2) الدليل عليه غير ظاهر، كما تقدم في الجنابة. بل هنا أخفى، لقلة المتعرضين له.
(3) إجماعا صريحا وظاهرا، حكاه جماعة كثيرة، ولم ينسب الخلاف
(1) كما عن جماعة، منهم: العلامة والشهيدان والمحقق الثاني في جملة من كتبهم. ولو يتعرض له كثير، وكأنه لعدم الدليل عليه، إذ لا دليل على وجوب التعظيم بنحو ينافي المس، ولا على مشاركة الحيض للجنابة في أحكامها ليتعدى منها إليه. وظهور الاتفاق عليه لو سلم لا يصلح لاثباته.
وخبر سعيد بن يسار الوارد في المرأة ترى الدم وهي جنب، من قوله (ع):
" وقد أتاها ما هو أعظم من ذلك " (* 1) - مع أنه ضعيف السند - غير ظاهر فيما نحن فيه. وما في صحيح ابن فرقد في التعويذ: " تقرؤه وتكتبه ولا تصيبه يدها " (* 2) مما لا يمكن الالتزام بعمومه الناشئ من ترك الاستفصال، فيجب حمله على تعويذ بعينه، وإجماله حينئذ ظاهر.
والتعدي من مس المصحف إلى المقام للفحوى لا يخلو من تأمل فالحكم إذا لا يخلو من إشكال، لولا موافقته لمرتكزات المتشرعة وكونه مظنة الاجماع. فتأمل.
(2) الدليل عليه غير ظاهر، كما تقدم في الجنابة. بل هنا أخفى، لقلة المتعرضين له.
(3) إجماعا صريحا وظاهرا، حكاه جماعة كثيرة، ولم ينسب الخلاف