(مسألة 30): إذا تيممت بدل الغسل ثم أحدثت بالأصغر لا يبطل تيممها (2) بل هو باق إلى أن تتمكن من الغسل (الحادي عشر): وجوب قضاء ما فات في حال الحيض من صوم شهر رمضان وغيره (3)
____________________
" سألت أبا عبد الله (ع) عن المرأة الحائض ترى الطهر في السفر وليس معها من الماء ما يكفيها لغسلها، وقد حضرت الصلاة. قال (ع) إذا كان معها بقدر ما تغسل به فرجها فلتغسله ثم تتيمم وتصلي. قلت: فيأتيها زوجها في تلك الحال؟ قال (ع): نعم إذا غسلت فرجها وتيممت فلا بأس " (* 1). وأما ما عن الجامع - من اشتراط الجواز به وبالوضوء معا. وما عن التبيان ومجمع البيان وأحكام الراوندي من اشتراطه بأحدهما تخييرا - فليس له دليل ظاهر. والله سبحانه أعلم.
(1) تقدم الكلام فيه في غسل الجنابة.
(2) لأنه مقتضى البدلية، فكما لا يبطل غسلها به لا يبطل ما هو بدل عنه، وسيأتي - إن شاء الله - الكلام فيه في مبحث التيمم.
(3) أما الأول فالاجماع عليه مستفيض النقل، بل في المعتبر: إنه مذهب فقهاء الاسلام، ونحوه في السرائر. ويدل عليه النصوص الخاصة به، مثل مصحح زرارة قال: " سألت أبا جعفر (ع) عن قضاء الحائض الصلاة ثم تقضي الصيام.
قال (ع): ليس عليها أن تقضي الصلاة وعليها أن تقضي صوم شهر رمضان " (* 2)، والنصوص المطلقة، فإنه القدر المتيقن منها.
(1) تقدم الكلام فيه في غسل الجنابة.
(2) لأنه مقتضى البدلية، فكما لا يبطل غسلها به لا يبطل ما هو بدل عنه، وسيأتي - إن شاء الله - الكلام فيه في مبحث التيمم.
(3) أما الأول فالاجماع عليه مستفيض النقل، بل في المعتبر: إنه مذهب فقهاء الاسلام، ونحوه في السرائر. ويدل عليه النصوص الخاصة به، مثل مصحح زرارة قال: " سألت أبا جعفر (ع) عن قضاء الحائض الصلاة ثم تقضي الصيام.
قال (ع): ليس عليها أن تقضي الصلاة وعليها أن تقضي صوم شهر رمضان " (* 2)، والنصوص المطلقة، فإنه القدر المتيقن منها.