(مسألة 6): أقل الحيض ثلاثة أيام، وأكثره عشرة (2)،
____________________
لو كانت مجهولة فلا وجه له ظاهر إلا عموم أدلة أحكام الطاهرة، أو أصالة عدم خروج الدم من الرحم، أو أصالة عدم حيضية هذا الدم.
لكن عرفت في المسألة السابقة الاشكال في جميع ذلك.
(1) يعني: فتستصحب.
(2) بلا خلاف، كما عن السرائر، بل إجماعا، كما عن الخلاف والغنية والمنتهى والذكرى والتنقيح وجامع المقاصد والمدارك وغيرها، وعن المعتبر: أنه مذهب فقهاء أهل البيت (ع)، وعن الأمالي: نسبته إلى دين الإمامية. وتدل عليه النصوص الكثيرة، كمصحح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع): " أقل ما يكون الحيض ثلاثة أيام وأكثر ما يكون عشرة أيام " (* 1). ومصحح صفوان: " سألت أبا الحسن الرضا (ع) عن أدنى ما يكون الحيض؟ فقال (ع): أدناه ثلاثة وأبعده عشرة " (* 2) ونحوهما غيرهما.
نعم قد يظهر من مصحح حميد عن إسحاق بن عمار - قال: " سألت أبا عبد الله (ع) عن المرأة الحبلى ترى الدم اليوم واليومين؟ قال (ع):
إن كان الدم عبيطا فلا تصل ذينك اليومين، وإن كان صفرة فلتغتسل عند كل صلاتين " (* 3)، وموثق سماعة: " عن الجارية البكر أول ما تحيض فتقعد في الشهر يومين وفي الشهر ثلاثة، يختلف عليها لا يكون طمثها في الشهر عدة أيام سواء؟ قال (ع: فلها أن تجلس وتدع الصلاة
لكن عرفت في المسألة السابقة الاشكال في جميع ذلك.
(1) يعني: فتستصحب.
(2) بلا خلاف، كما عن السرائر، بل إجماعا، كما عن الخلاف والغنية والمنتهى والذكرى والتنقيح وجامع المقاصد والمدارك وغيرها، وعن المعتبر: أنه مذهب فقهاء أهل البيت (ع)، وعن الأمالي: نسبته إلى دين الإمامية. وتدل عليه النصوص الكثيرة، كمصحح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع): " أقل ما يكون الحيض ثلاثة أيام وأكثر ما يكون عشرة أيام " (* 1). ومصحح صفوان: " سألت أبا الحسن الرضا (ع) عن أدنى ما يكون الحيض؟ فقال (ع): أدناه ثلاثة وأبعده عشرة " (* 2) ونحوهما غيرهما.
نعم قد يظهر من مصحح حميد عن إسحاق بن عمار - قال: " سألت أبا عبد الله (ع) عن المرأة الحبلى ترى الدم اليوم واليومين؟ قال (ع):
إن كان الدم عبيطا فلا تصل ذينك اليومين، وإن كان صفرة فلتغتسل عند كل صلاتين " (* 3)، وموثق سماعة: " عن الجارية البكر أول ما تحيض فتقعد في الشهر يومين وفي الشهر ثلاثة، يختلف عليها لا يكون طمثها في الشهر عدة أيام سواء؟ قال (ع: فلها أن تجلس وتدع الصلاة