____________________
فإن كان غرض السائل السؤال عن صورة احتمال كونه عن جنابة سابقة قد اغتسل منها لم يكن منافيا لما سبق، وإن كان غرضه السؤال عن صورة العلم بخروج المني مع عدم العلم بالاحتلام - فيكون سؤالا عن الحكم الواقعي - كان ظاهره غير معمول به. وعلى كل حال فالطائفة الأولى بعد ما كانت ظاهرة في الحكم الواقعي لا مجال للتمسك بها في الحكم الظاهري، فلا مجال لرفع اليد بها عن عموم دليل الاستصحاب والله سبحانه أعلم.
(1) لاستصحاب الطهارة. ولا يجري فيه ما تقدم ويأتي في مسألة من تيقن الطهارة والحدث وشك في المتقدم منهما، لما ذكره في الجواهر من الفرق الواضح بين ما نحن فيه وبين تلك المسألة، لأنه في المقام لا يعلم حدوث جنابة غير الأولى فكان الأصل عدمها، كما هو الحال في كل ما شك في تعدده واتحاده، بخلاف تلك المسألة فإن من المعلوم وقوع الحدث والطهارة معا لكنه جهل صفة السبق واللحوق، وهنا لم يعلم أصل الوجود فضلا عن السبق واللحوق. انتهى.
ويمكن أن يقال: بعدم الفرق بينهما من هذه الجهة، إذ في المقام أيضا يعلم بوجود الجنابة حال خروج المني الذي وجده، وإنما يشك في انطباقها على الجنابة التي اغتسل منها وعدم انطباقها عليها بأن تكون جنابة جديدة بعد الغسل، فكما يمكن أن تستصحب الطهارة يمكن أن تستصحب تلك الجنابة المعلومة الاجمال، فيتعارض الاستصحابان ويرجع إلى قاعدة الاشتغال الموجبة للغسل، نظير ما قيل في تلك المسألة.
نعم تفترق المسألتان من جهة أخرى، وهي: أن في تلك المسألة
(1) لاستصحاب الطهارة. ولا يجري فيه ما تقدم ويأتي في مسألة من تيقن الطهارة والحدث وشك في المتقدم منهما، لما ذكره في الجواهر من الفرق الواضح بين ما نحن فيه وبين تلك المسألة، لأنه في المقام لا يعلم حدوث جنابة غير الأولى فكان الأصل عدمها، كما هو الحال في كل ما شك في تعدده واتحاده، بخلاف تلك المسألة فإن من المعلوم وقوع الحدث والطهارة معا لكنه جهل صفة السبق واللحوق، وهنا لم يعلم أصل الوجود فضلا عن السبق واللحوق. انتهى.
ويمكن أن يقال: بعدم الفرق بينهما من هذه الجهة، إذ في المقام أيضا يعلم بوجود الجنابة حال خروج المني الذي وجده، وإنما يشك في انطباقها على الجنابة التي اغتسل منها وعدم انطباقها عليها بأن تكون جنابة جديدة بعد الغسل، فكما يمكن أن تستصحب الطهارة يمكن أن تستصحب تلك الجنابة المعلومة الاجمال، فيتعارض الاستصحابان ويرجع إلى قاعدة الاشتغال الموجبة للغسل، نظير ما قيل في تلك المسألة.
نعم تفترق المسألتان من جهة أخرى، وهي: أن في تلك المسألة