ولا فرق بين أن يخرج من المخرج الأصلي أو العارضي (2).
(مسألة 5): إذا شكت في أن الخارج دم أو غير دم - أو رأت دما في ثوبها وشكت في أنه من الرحم أو من غيره - لا تجري أحكام الحيض (3). وإن علمت بكونه دما واشتبه عليها فإما أن يشتبه بدم الاستحاضة أو بدم البكارة أو بدم القرحة، فإن اشتبه بدم الاستحاضة يرجع إلى الصفات (4)
____________________
وحواشي المتن عدا شيخنا الجواهري (قده) فإنه قوى الحكم بالحيض.
وكأنه لما عرفت من ظهور نصوص الاستبراء في عدم خصوصية للبقاء.
والخروج عن الأصل بمجرد ذلك غير واضح، وإن لم أقف على كلام لأحد في تحرير ذلك.
(1) وفي بعض حواشي النجاة: لزوم الاحتياط بأحكام الاستحاضة.
وهو غير ظاهر، إذ المفروض العلم بكون الدم دم الحيض الخلقي في المرأة الذي لا ريب في عدم كونه موضوعا لأحكام الاستحاضة.
(2) للاطلاق. لكن ينبغي ملاحظة ما تقدم في التخلي وفي الجنابة، فإذا أمكن التفصيل فيهما بين العارض المعتاد وغيره مطلقا أو مع انسداد الطبيعي أمكن في المقام أيضا، لعدم الفرق.
(3) لأصالة عدم خروج دم الحيض في الفرضين، لكنها لا تجدي في إثبات عدم كونه الخارج حيضا إلا بناء على الأصل المثبت.
(4) بلا خلاف فيه في الجملة ولا إشكال، للأخبار المميزة بين الحيض والاستحاضة بالصفات. ولغيرها مما يأتي التعرض له - إن شاء الله تعالى - في أحكام أقسام ذات الدم. إنما الاشكال في أنه يستفاد
وكأنه لما عرفت من ظهور نصوص الاستبراء في عدم خصوصية للبقاء.
والخروج عن الأصل بمجرد ذلك غير واضح، وإن لم أقف على كلام لأحد في تحرير ذلك.
(1) وفي بعض حواشي النجاة: لزوم الاحتياط بأحكام الاستحاضة.
وهو غير ظاهر، إذ المفروض العلم بكون الدم دم الحيض الخلقي في المرأة الذي لا ريب في عدم كونه موضوعا لأحكام الاستحاضة.
(2) للاطلاق. لكن ينبغي ملاحظة ما تقدم في التخلي وفي الجنابة، فإذا أمكن التفصيل فيهما بين العارض المعتاد وغيره مطلقا أو مع انسداد الطبيعي أمكن في المقام أيضا، لعدم الفرق.
(3) لأصالة عدم خروج دم الحيض في الفرضين، لكنها لا تجدي في إثبات عدم كونه الخارج حيضا إلا بناء على الأصل المثبت.
(4) بلا خلاف فيه في الجملة ولا إشكال، للأخبار المميزة بين الحيض والاستحاضة بالصفات. ولغيرها مما يأتي التعرض له - إن شاء الله تعالى - في أحكام أقسام ذات الدم. إنما الاشكال في أنه يستفاد