مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ٣ - الصفحة ٣٦٤
لا يكفي في الوجوب (1) إلا إذا كان وظيفتها التيمم (2) مع قطع النظر عن ضيق الوقت، وإن كان الأحوط الاتيان مع التيمم. وتمامية الركعة بتمامية الذكر من السجدة الثانية (3)
____________________
الذي يتبين من هذه الأحاديث أن المرأة إذا أدرك من وقت الصلاة قدر الغسل والشروع في الصلاة فأخرته حتى دخل وقت أخرى لزمها القضاء.
ولو قيل بذلك كان مطابقا لمدلولها ". أقول: مدلولها أعم من ذلك. نعم يطابق مدلولها ما عن النهاية من أنه يلزمها قضاء الفجر إذا طهرت قبل طلوع الشمس على كل حال. لكن عن الخلاف، والمختلف وجامع المقاصد وكشف اللثام، وغيرها: ما هو ظاهر في الاجماع على العدم، ولأجله لا مجال للأخذ بالنصوص لو تمت دلالتها في نفسها ولم يصلح غيرها - مما أنيط فيه القضاء بالتفريط - للحكومة عليها.
(1) لما عرفت. ولظهور نصوص المقام في ذلك. فلاحظ. ولأجل ذلك كان الاحتياط الآتي ضعيفا.
(2) بناء على ما عرفت - من أن البدل الاضطراري لا يشرع إلا في مقام يكون المبدل منه الاختياري مشروعا لولا العذر - لا يجدي كون وظيفتها التيمم لولا الضيق، لأن الحيض مانع عن المشروعية مطلقا. نعم يجدي ذلك فيما لو طرأ الحيض بعد دخول الوقت، لأن الاضطرار المفروض يسوغ التيمم قبل الوقت ولو لغير غاية الصلاة، فتكون الطهارة ممكنة قبل الوقت كغيرها من المقدمات.
(3) كما ذكره الشهيد الثاني في الروضة وغيرها في باب الشك في الركعات. بل لا ينبغي التأمل في دخوله في معنى الركعة، لبعض الأدلة غير الجاري هنا، كما يظهر من ملاحظة ذلك المقام من هذا الشرح. نعم
(٣٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 ... » »»
الفهرست